responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 215

أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس [1]. و ليس فيه أنّه خرج من المدينة، فلعلّه من أهلها و قد خرج من الشام، و لأنّه مرّ بذي الحليفة، فلعلّه سلك طريقا آخر [مع احتمال الضرورة] [2] و الإجزاء.

و هل يجوز للمدني اختيار سلوك طريق لا يؤدّيه إلى ذي الحليفة؟ الأقرب كما في الدروس الجواز للأصل على كراهية [3]، لأنّ فيه رغبة عن ميقاته صلى اللّه عليه و آله مطلقا. و قال الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله [4]، و ما مرّ آنفا من خبر إبراهيم بن عبد الحميد. و يحتمل المنع لهذا الخبر و إطلاق ما نطق من الأخبار بأنّ ميقاتهم ذو الحليفة أو مسجد الشجرة، و عليه فالكلام في الصحة و عدمها ما مرّ.

و هي أي الجحفة ميقات أهل الشام و مصر و المغرب اختيارا إن لم يمرّوا بذي الحليفة.

و لليمن جبل يقال له: يلملم

و ألملم كما في السرائر [5]، و كذا في القاموس [6] و المصباح المنير [7]. قيل: الأصل ألملم فخففت الهمزة، و قد يقال:

يرمرم [8]. و في إصلاح المنطق: إنّه واد [9]، و كذا في شرح الإرشاد لفخر الإسلام و على كلّ فهو من اللمم بمعنى الجمع، و هو على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا.


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 229 ب 6 من أبواب المواقيت ح 1.

[2] في خ: «مع احتماله بالضرورة».

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 341 درس 89.

[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 233 ب 11 من أبواب المواقيت ح 1.

[5] السرائر: ج 1 ص 529.

[6] القاموس المحيط: ج 4 ص 177، مادة «لمّه».

[7] المصباح المنير: ج 1- 2 ص 19، مادة «ألم».

[8] القاموس المحيط: ج 4 ص 177، مادة «لمّه».

[9] إصلاح المنطق: ص 160.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست