اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 215
أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس [1]. و ليس فيه أنّه خرج من المدينة، فلعلّه من أهلها و قد خرج من الشام، و لأنّه مرّ بذي الحليفة، فلعلّه سلك طريقا آخر [مع احتمال الضرورة] [2] و الإجزاء.
و هل يجوز للمدني اختيار سلوك طريق لا يؤدّيه إلى ذي الحليفة؟ الأقرب كما في الدروس الجواز للأصل على كراهية [3]، لأنّ فيه رغبة عن ميقاته صلى اللّه عليه و آله مطلقا. و قال الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله [4]، و ما مرّ آنفا من خبر إبراهيم بن عبد الحميد. و يحتمل المنع لهذا الخبر و إطلاق ما نطق من الأخبار بأنّ ميقاتهم ذو الحليفة أو مسجد الشجرة، و عليه فالكلام في الصحة و عدمها ما مرّ.
و هي أي الجحفة ميقات أهل الشام و مصر و المغرب اختيارا إن لم يمرّوا بذي الحليفة.
و لليمن جبل يقال له: يلملم
و ألملم كما في السرائر [5]، و كذا في القاموس [6] و المصباح المنير [7]. قيل: الأصل ألملم فخففت الهمزة، و قد يقال:
يرمرم [8]. و في إصلاح المنطق: إنّه واد [9]، و كذا في شرح الإرشاد لفخر الإسلام و على كلّ فهو من اللمم بمعنى الجمع، و هو على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا.
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 229 ب 6 من أبواب المواقيت ح 1.