اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 214
قالوا: أحرم من الجحفة و رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أحرم من الشجرة، قال: الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت عليلا [1].
و يجوز لهم التأخير اضطرارا إلى ذات عرق أيضا كما في الدروس [2]، و لو أخّروا اختيارا عن مسجد الشجرة أساءوا، لقول الرضا (عليه السلام) في جواب مكتوب صفوان بن يحيى الصحيح: فلا يجاوز الميقات إلّا من علّة [3]. و خبر إبراهيم بن عبد الحميد سأل الكاظم (عليه السلام) عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيام، و أرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها؟ فقال: لا- و هو مغضب- من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة [4].
و لكن الظاهر أنّه يجزئهم الإحرام من أي ميقات فعلوه كما قوّى في الدروس [5]، لأنّه إحرام من الميقات، مع أنّ المواقيت مواقيت لكلّ من يمرّ بها كما نطق به الأصحاب. و نحو صحيح صفوان بن يحيى، عن الرضا (عليه السلام) إذا كتب: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير إحرام أهلها [6].
و يحتمل العدم للمرور بميقات كان يجب الإحرام منه.
و قد يظهر من الوسيلة جواز تأخيرهم إلى الجحفة اختيارا، لقوله: و لهم ميقاتان ذو الحليفة و الجحفة [7]. و حكي عن ظاهر الجعفي [8]، و لعلّه للأصل، و ظاهر نحو صحيح معاوية بن عمّار: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل من أهل المدينة
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 229 ب 6 من أبواب المواقيت ح 4.