اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 200
عقده بها و يأتي الإجماع عليه، فكيف ذهبا إلى عدم ركنيته؟! لأنّا سنعرّفك معنى عقده بها، و الركن هنا ما يبطل النسك بتركه عمدا، و الوقوفان يبطله تركهما مطلقا، و كذا النية و التلبية إن لم ينعقد بغيرها الإحرام، و كان عقده بها كعقد الصلاة بالتكبيرة.
و يستحب أمام التوجّه إلى سفر الحجّ أمور:
الصدقة
فقال الصادق (عليه السلام) لحماد بن عثمان: افتتح سفرك بالصدقة، و اخرج إذا بدا لك [1]. و في خبر كردين: من تصدّق بصدقة إذا أصبح دفع اللّه عنه نحسن ذلك اليوم [2]. و قال الباقر (عليه السلام) في خبر ابن مسلم: كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من اللّه عز و جل بما تيسّر له، و يكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب [3].
و صلاة ركعتين
فعن النبي صلى اللّه عليه و آله في خبر السكوني: ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفر، و يقول:
اللهم إنّي أستودعك نفسي و أهلي و مالي و ذريتي و دنياي و آخرتي و أمانتي و خاتمة عملي إلّا أعطاه اللّه عز و جل ما سأل [4]. و عنه صلى اللّه عليه و آله: ما استخلف عبد في أهله من خليفة إذا هو شد ثياب سفره خير من أربع ركعات يصليهن في بيته، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و قل هو اللّه أحد، و يقول: اللهم إنّي أتقرب إليك بهن فاجعلهن خليفتي في أهلي و مالي [5].
و الوقوف على باب داره
و إن كان في مفازة فمن حيث يريد السفر منه قارئا فاتحة الكتاب أمامه و عن جانبيه، و آية الكرسي و كلّا من
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 272 ب 15 من أبواب آداب السفر الى الحج ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 273 ب 15 من أبواب آداب السفر الى الحجّ ح 6.