responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 199

و ركعتاه، و في كلّ منها واجبات و مندوبات كما سنفصّل.

ثمّ هي بأعيانها واجبات القران و الإفراد كما ذكرنا، إلّا أنّ القارن و المفرد يعتمران عمرة مفردة متأخّرة عن الحجّ، فيلزمهما طواف آخر للنساء و ركعتان له.

و المتمتع يقدّم عمرة التمتع على حجّة و الاشعار، و التقليد للقارن كالتلبية لغيره، فيدخلان في الإحرام، و الأركان منها ما عدا مناسك منى و صلاة الطواف و طواف النساء و التقصير بين النسكين و النيات كنيات سائر العبادات في الركنية أو الشرطية أو التردّد بينهما، و لا ثمرة لهذا الخلاف هنا، لبطلان النسك بانتفائها عمدا أو سهوا اتفاقا.

و في ركنية التلبية خلاف، ففي المبسوط [1] و جمل العلم و العمل [2] و شرحه للقاضي [3] و الجمل و العقود [4] و المهذب [5] و الوسيلة [6] العدم، و في النهاية [7] و المراسم [8] و الكافي [9] و السرائر [10] و المختلف [11] و الدروس [12] الركنيّة، و حكاه السيد في الجمل عن بعض الأصحاب [13].

و لا يتوهّم من أنّه إذا لم ينعقد الإحرام إلّا بها كانت ركنا البتة، لكن الشيخ في المبسوط [14] و الجمل [15] و القاضي في المهذب [16] و شرح الجمل [17] نصّا على


[1] المبسوط: ج 1 ص 308.

[2] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 63.

[3] شرح جمل العلم و العمل: ص 208.

[4] الجمل و العقود: ص 130.

[5] المهذب: ج 1 ص 208.

[6] الوسيلة: ص 158.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 544.

[8] المراسم: ص 105.

[9] الكافي في الفقه: ص 193.

[10] السرائر: ج 1 ص 617.

[11] مختلف الشيعة: ج 4 ص 53.

[12] الدروس الشرعية: ج 1 ص 328 درس 86.

[13] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 63.

[14] المبسوط: ج 1 ص 311.

[15] الجمل و العقود: ص 132.

[16] المهذب: ج 1 ص 208.

[17] شرح جمل العلم و العمل: ص 209.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست