اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 199
و ركعتاه، و في كلّ منها واجبات و مندوبات كما سنفصّل.
ثمّ هي بأعيانها واجبات القران و الإفراد كما ذكرنا، إلّا أنّ القارن و المفرد يعتمران عمرة مفردة متأخّرة عن الحجّ، فيلزمهما طواف آخر للنساء و ركعتان له.
و المتمتع يقدّم عمرة التمتع على حجّة و الاشعار، و التقليد للقارن كالتلبية لغيره، فيدخلان في الإحرام، و الأركان منها ما عدا مناسك منى و صلاة الطواف و طواف النساء و التقصير بين النسكين و النيات كنيات سائر العبادات في الركنية أو الشرطية أو التردّد بينهما، و لا ثمرة لهذا الخلاف هنا، لبطلان النسك بانتفائها عمدا أو سهوا اتفاقا.
و في ركنية التلبية خلاف، ففي المبسوط [1] و جمل العلم و العمل [2] و شرحه للقاضي [3] و الجمل و العقود [4] و المهذب [5] و الوسيلة [6] العدم، و في النهاية [7] و المراسم [8] و الكافي [9] و السرائر [10] و المختلف [11] و الدروس [12] الركنيّة، و حكاه السيد في الجمل عن بعض الأصحاب [13].
و لا يتوهّم من أنّه إذا لم ينعقد الإحرام إلّا بها كانت ركنا البتة، لكن الشيخ في المبسوط [14] و الجمل [15] و القاضي في المهذب [16] و شرح الجمل [17] نصّا على