اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 188
و الأقرب كما في المعتبر [1]إن له من المسمّى بنسبة ما فعل إلى الجميع، لأنّ المستأجر له أفعال متعددة و إن كان لمجموعها اسم واحد، فإذا بطلت الإجارة و التسمية بالنسبة إلى بعض لم يلزم البطلان بالنسبة إلى الجميع، و الأصل الصحة، و للزوم الضرر على المستأجر إن زادت اجرة المثل على المسمّى، و على الأجير إن نقصت.
يب: لو أفسد النائب الحجّ فعليه القضاء
كما لو أفسد حجّ نفسه، خلافا للمزني [2]، و كان القضاء عن نفسه كما في الخلاف [3] و المبسوط [4] و السرائر [5]؛ لانقلاب الفاسد إلى نفسه، كما إذا اشترى الوكيل في شراء شيء بصفته على خلاف الصفة.
و القضاء قضاء لهذا الواجب عليه عن نفسه [لا عن المنوب، و الفاسد أيضا إنّما يقع عن نفسه] [6] أو عقوبة له على الإفساد. و لأنّ سبب وجوده فعله الذي هو الإفساد دون الاستئجار، و الأصل عدم تداخل الأسباب، خصوصا إذا كان عقوبة، إذا لا عقوبة على المنوب و إذا كان الزمان معيّنا فمع ذلك وقع في غيره، فإذا ثبت أنّه عن نفسه لا عن المنوب، و الفاسد أيضا إنّما يقع عن نفسه كان فرضا أو عقوبة.
أمّا إذا كان عقوبة كما في السرائر [7] فلمباينة المستأجر له ذاتا فإنّه ليس حجّا شرعيا، و أمّا إذا كان فرضا كما في النهاية [8] فلمخالفة له في الصفة.
فإن كانت النيابة و الحجّة معيّنة انفسخت، و على المستأجر إن كان وجب عليه الحجّ استئجاره ثانيا إن تاب و عرف منه الصلاح، أو استئجار غيره، و إن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ و إن اقتضى الإطلاق