responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 188

و الأقرب كما في المعتبر [1] إن له من المسمّى بنسبة ما فعل إلى الجميع، لأنّ المستأجر له أفعال متعددة و إن كان لمجموعها اسم واحد، فإذا بطلت الإجارة و التسمية بالنسبة إلى بعض لم يلزم البطلان بالنسبة إلى الجميع، و الأصل الصحة، و للزوم الضرر على المستأجر إن زادت اجرة المثل على المسمّى، و على الأجير إن نقصت.

يب: لو أفسد النائب الحجّ فعليه القضاء

كما لو أفسد حجّ نفسه، خلافا للمزني [2]، و كان القضاء عن نفسه كما في الخلاف [3] و المبسوط [4] و السرائر [5]؛ لانقلاب الفاسد إلى نفسه، كما إذا اشترى الوكيل في شراء شيء بصفته على خلاف الصفة.

و القضاء قضاء لهذا الواجب عليه عن نفسه [لا عن المنوب، و الفاسد أيضا إنّما يقع عن نفسه] [6] أو عقوبة له على الإفساد. و لأنّ سبب وجوده فعله الذي هو الإفساد دون الاستئجار، و الأصل عدم تداخل الأسباب، خصوصا إذا كان عقوبة، إذا لا عقوبة على المنوب و إذا كان الزمان معيّنا فمع ذلك وقع في غيره، فإذا ثبت أنّه عن نفسه لا عن المنوب، و الفاسد أيضا إنّما يقع عن نفسه كان فرضا أو عقوبة.

أمّا إذا كان عقوبة كما في السرائر [7] فلمباينة المستأجر له ذاتا فإنّه ليس حجّا شرعيا، و أمّا إذا كان فرضا كما في النهاية [8] فلمخالفة له في الصفة.

فإن كانت النيابة و الحجّة معيّنة انفسخت، و على المستأجر إن كان وجب عليه الحجّ استئجاره ثانيا إن تاب و عرف منه الصلاح، أو استئجار غيره، و إن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ و إن اقتضى الإطلاق


[1] المعتبر: ج 2 ص 779.

[2] المجموع: ج 7 ص 134.

[3] الخلاف: ج 2 ص 388 المسألة 239.

[4] المبسوط: ج 1 ص 322.

[5] السرائر: ج 1 ص 632.

[6] ما بين المعقوفين ساقط من ط.

[7] السرائر: ج 1 ص 550.

[8] النهاية و نكتها: ج 1 ص 494.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست