responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 187

و من أنّه قصد بالمسافة الحجّ الملتزم بالاستنابة إلّا أنّه أراد أن يربح في سفره عمرة خصوصا إذا بلغ الميقات في غير أشهر الحجّ.

فتوزع الأجرة على موضعي الإحرامين مع احتساب المسافة جميعها، فتوزع على حجّة من بلده إحرامها من الميقات و على حجّة من بلده ذلك إحرامها من مكة، فيسقط من المسمّى بنسبة التفاوت و هو خيرة التحرير [1] و المنتهى [2]. و فيه أنّه لم يقصد من الميقات إلى مكة الحجّ، إلّا أن يقال:

قصده إن لم يتمكّن من العود، أو يقال: إنّه قصد من أوّل مسيره من العراق- مثلا- الحجّ عن المنوب، و اعتماده من الميقات، كتجارته [3] من بغداد إلى الكوفة.

و الآخر هو الوجه أن قصد بقطع المسافة من أوّله الحجّ، و إن قصد به الاعتمار فالأوّل الوجه، كما أنّ من قصد بمسيرة التجارة أو قطع الطريق ثمّ بدا له له في النسك لمّا بلغ مكة أو الميقات لم يثبت على الطريق، فكذا هنا لم يؤجر عليها، هذا إن قصد الاعتمار وحده، لكنه إن ضمّه إلى الحجّ كان كضم التبرد إلى القربة في نية الطهارة.

يا: لو فاته الحجّ بعد الإحرام به

بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه كما في المعتبر [4]؛ لانقلابه أي إحرامه أو عمله أو حجّة المنقلب عمرة إليه فإنّه لم يستأجر لعمرة، إلّا أن يبترّع بإيقاعه عنه.

و لا اجرة له، بل يستعاد منه ما أخذه إن تعيّن الزمان.

و لو كان الفوت بغير تفريط فله اجرة مثله من ابتدائه في المسير أو الحجّ إلى حين الفوات، قاله الشيخ في المبسوط [5]، لأنّه فعل له اجرة، فعله بالإذن، فيستحق عليه اجرة، و إذا لم يتمّ بطلت الإجارة، و المسمّى فيها بالنسبة إلى الكل و الجزء إنّما قصد بالإجارة تبعا للكلّ، فلا يتوزع على الأجزاء.


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 126 س 24.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 867 س 37.

[3] في خ: «كتجارة».

[4] المعتبر: ج 2 ص 779.

[5] المبسوط: ج 1 ص 325- 326.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست