اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 142
في وجوبها على من نذر معضوبا، لأنّها كذا: المعضوب إذا وجبت عليه حجّة بالنذر أو بإفساد وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا، فإذا فعل فقد أجزأه [1] انتهى.
مع أنّه إن نذر معضوبا فإن نوى الحجّ إذا تمكّن أو الإحجاج، فلا إشكال في الاستنابة عدما و وجودا، و إذا غفل فالظاهر توقّع المكنة. و يحتمل الاستنابة حملا على حجّة الإسلام؛ لوجوب الاستنابة فيها بوجدان الزاد و الراحلة و إن لم يستقر في الذمة، و لكنه ضعيف جدا.
و لو قيّد النذر بالمشي وجب
لرجحانه كما عرفت، و خصوص الأخبار فيه كصحيح رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه، قال:
فليمش، قال: فإنّه تعب، قال: إذا تعب ركب [2]. و في المعتبر: إنّ عليه اتفاق العلماء [3].
و لمّا كان الركوب أفضل لأحد الأمور المتقدمة قال في كتاب الأيمان: لو نذر الحجّ ماشيا و قلنا المشي أفضل، انعقد الوصف، و إلّا فلا [4].
و أمّا خبر الحذاء سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا، فقال: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله خرج حاجّا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال: رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فانّ اللّه غني عن مشيها و حفاها [5].
و حمل في الدروس [6] و المحرر [7] على عدم انعقاد نذر الحفاة، و في المعتبر [8]