اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 141
و استظهر الشهيد كونها شرعية كحجة الإسلام، قال: فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر، فإن أهمل و استمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجّة الإسلام أيضا [1].
و لو نذر أو أفسد حجّه و هو الآن معضوب
لا يمكنه الحجّ بنفسه قيل في المبسوط [2]: وجبت الاستنابة.
قال المحقق: و هو حسن [3]، و هو مقرّب موضع من التذكرة [4]. قال الشيخ: فإن برأ فيما بعد تولّاها- أي الحجة- بنفسه [5].
و لعلّ دليله أنّه حجّ واجب عليه في بدنه و ماله، يستناب عنه بعد الممات، فإذا تعذّر في بدنه وجب في ماله كحجة الإسلام و أولى لوجوبها و إن لم يستقر، و هذا قد استقر عليه إذا نذر و هو متمكّن مطلقا، أو مؤقتا [6] بأعوام فانقضى عام و هو متمكّن، أو موقتا بعام أو أعوام ففرّط في التأخير، و في الإفساد ظاهر و إن كان حينه أو قبله بعد الشروع في الحجّ معضوبا.
و إذا أفسد حجّة الإسلام و كان الثاني فرضه فهو عين الاستنابة في حجّة الإسلام، و إذا تكلّف المعضوب المسير لحجة الإسلام فشرع فيها فهل ينويها و تجزئه إن أتمها، و يستقر إذا أفسد؟ احتمال قوي، لأنّها إنّما أسقطت عنه نظرا له و رخصة، فإذا تكلّفها كانت أولى بالإجزاء من فعل النائب. و يحتمل العدم، لأنّ فرضه الاستنابة، فحجه كحج غير المستطيع، و إنّما نسب وجوب الاستنابة إلى القيل لاختياره العدم في حجّة الإسلام، و لو سلّمه فيها فللنصّ، و حمل غيرها عليها قياس.
و إنّما شرحنا العبارة بما شرحنا، لأنّ عبارة المبسوط ليست نصّا و لا ظاهرة