responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 141

و استظهر الشهيد كونها شرعية كحجة الإسلام، قال: فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر، فإن أهمل و استمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجّة الإسلام أيضا [1].

و لو نذر أو أفسد حجّه و هو الآن معضوب

لا يمكنه الحجّ بنفسه قيل في المبسوط [2]: وجبت الاستنابة.

قال المحقق: و هو حسن [3]، و هو مقرّب موضع من التذكرة [4]. قال الشيخ: فإن برأ فيما بعد تولّاها- أي الحجة- بنفسه [5].

و لعلّ دليله أنّه حجّ واجب عليه في بدنه و ماله، يستناب عنه بعد الممات، فإذا تعذّر في بدنه وجب في ماله كحجة الإسلام و أولى لوجوبها و إن لم يستقر، و هذا قد استقر عليه إذا نذر و هو متمكّن مطلقا، أو مؤقتا [6] بأعوام فانقضى عام و هو متمكّن، أو موقتا بعام أو أعوام ففرّط في التأخير، و في الإفساد ظاهر و إن كان حينه أو قبله بعد الشروع في الحجّ معضوبا.

و إذا أفسد حجّة الإسلام و كان الثاني فرضه فهو عين الاستنابة في حجّة الإسلام، و إذا تكلّف المعضوب المسير لحجة الإسلام فشرع فيها فهل ينويها و تجزئه إن أتمها، و يستقر إذا أفسد؟ احتمال قوي، لأنّها إنّما أسقطت عنه نظرا له و رخصة، فإذا تكلّفها كانت أولى بالإجزاء من فعل النائب. و يحتمل العدم، لأنّ فرضه الاستنابة، فحجه كحج غير المستطيع، و إنّما نسب وجوب الاستنابة إلى القيل لاختياره العدم في حجّة الإسلام، و لو سلّمه فيها فللنصّ، و حمل غيرها عليها قياس.

و إنّما شرحنا العبارة بما شرحنا، لأنّ عبارة المبسوط ليست نصّا و لا ظاهرة


[1] الدروس الشرعية: ج 1 ص 318 درس 83.

[2] المبسوط: ج 1 ص 299.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 230.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 308 س 43.

[5] المبسوط: ج 1 ص 299.

[6] ليس في خ.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست