responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 441

و يجوز ولد الشبهة، و لا إمامة المخالف و إن كان المأموم مثله، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد، و لا إمامة الفاسق، و لا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن، و لا من يبدل حرفا بمتقن، و لا من يعجز عن حرف، و يجوز أن يؤمّا مثلهما، و لا إمامة الأخرس للصحيح.

الثالث: عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام،

فلو تقدّمه المأموم بطلت صلاته.

و يستحبّ أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا، و خلفه إن كانوا جماعة أو امرأة، و في الصفّ إن كان الإمام امرأة لمثلها قياما، أو عاريا لمثله و يصلّون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه، و يقف الخنثى خلف الرجل و المرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي.

و يكره لغير المرأة و خائف الزحام الانفراد بصفّ.

و لو تقدّمت سفينة المأموم فإن استصحب نيّة الائتمام بطلت.

و لو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتّحاد الجهة.

الرابع: الاجتماع في الموقف،

فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصحّ إلّا مع اتّصال الصفوف و إن كانا في جامع، و يستحبّ أن يكون بين الصفوف مربض عنز، و يجوز في السفن المتعدّدة مع التباعد اليسير.

الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلّا المرأة،

و لو تعدّدت الصفوف صحّت، و لو صلّى الإمام في محراب داخل صحّت صلاة من يشاهده من الصف الأوّل خاصّة، و صلاة الصفوف الباقية أجمع، لأنّهم يشاهدون من يشاهده، و لو كان الحائل مخرّما صحّ، و كذا القصير المانع حالة الجلوس، و الحيلولة بالنهر و شبهه.

السادس: عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتد به،

فيبطل

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست