responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 302

و يستحب التفريق بأن يفعل ست عند انبساط الشمس، و ست عند الارتفاع، و ست قبل الزوال، و ركعتان عنده قبل تحقّقه وفاقا للأكثر، لصحيح سعد بن سعد أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة، و ست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، و ست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، و ركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة [1].

فإنّ البكرة و إن كانت أوّل اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو يعمّه، لكن كراهيّة التنفّل بينهما، و عند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها بالانبساط.

و قال الصادق (عليه السلام) في خبر مراد بن خارجة: أمّا أنا فإذا كان يوم الجمعة و كانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صلّيت ست ركعات [2].

و قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر أبي بصير- الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز-: إن قدرت أن تصلّي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستا بعد طلوع الشمس [3]، الخبر.

و لمّا كره التنفّل بعد العصر و تظافرت الأخبار بأنّ وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيره [4]، و روي أنّ الأذان الثالث فيه بدعة [5]، و كان التنفّل قبلها يؤدي إلى انفضاض الجماعة، رجّحوا هذا الخبر على ما تضمّن التنفّل بين الصلاتين أو بعدهما.

و لمّا تظافرت الأخبار بأنّ وقت الفريضة يوم الجمعة أوّل الزوال و أنّه لا


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 23 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 5.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 25 ب 11 من أبواب صلاة الجمعة ح 12.

[3] السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 585.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 17 ب 8 من أبواب صلاة الجمعة.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 81 ب 49 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 و 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست