responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 25

و لو علم الحمد و جهل بعض السورة،

قرأ ما يحسنه منها فإنّ الميسور لا يسقط بالمعسور. فإن جهل غير الحمد رأسا اكتفى بالحمد و لم يعوّض بالتسبيح عن السورة و لا عن بعضها، للأصل من غير معارض.

و الأخرس

الذي يعرف القرآن أو الذكر أو يسمع «إذا أسمع» أو يعرف معاني إشكال الحروف إذا نظر إليها يحرّك لسانه كما في المبسوط [1] بها أي بالقراءة في لهواته، لأنّ على غيره التحريك و الصوت، و لا يسقط الميسور بالمعسور.

و يعقد قلبه كما في كتب المحقّق [2]، أي على ألفاظ ما يعرفه أو يسمعه من القرآن أو الذكر، قال: لأنّ القراءة معتبرة، فمع تعذّرها لا يكون تحريك اللسان بدلا إلّا مع النيّة [3].

قلت: هذا كما مرّ من أجزاء الأفعال على القلب في الإيماء للركوع و السجود و الرفع منهما، و لعلّ الشيخ إنّما أهمله لأنّ التحريك بالقراءة يتضمّنه. و ما في كتب الشهيد [4] من عقد القلب بالمعنى مسامحة يراد به العقد بالألفاظ، على أنّه إنّما ذكر معنى القراءة.

و قد يقال: إنّ معناه الألفاظ و إن أراد معانيها فقد يكون اعتبارها، لأنّها لا تنفك عن ذهن من يعقد قلبه بالألفاظ إذا عرف معانيها، أو لأنّ الأصل هو المعنى، و إنّما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه رخصة، فإذا فقد اللفظ وجب العقد بالمعنى، و لعلّ في اللسان تغليبا على الشفة و الثنايا، و في حكمه الممنوع من النطق لخوف و نحوه.


[1] المبسوط: ج 1 ص 106.

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 81- 82 و المعتبر: ج 2 ص 171 و المختصر النافع: ص 30.

[3] المعتبر: ج 2 ص 171.

[4] الدروس الشرعية: ج 1 ص 173 درس 40، و ذكري الشيعة: ص 188 س 29، و البيان: ص 83.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست