responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 223

ينوب منابه فيه إلّا بإذنه، ضرورة من الدين و من العقل و الإجماع فعلا و قولا، مع ذلك على توقّف الإمامة هنا بخصوصه عند ظهوره (عليه السلام) على الإذن فيها خصوصا أو عموما بل خصوصا، و لا إذن الآن كما عرفت.

و لا دليل على الفرق بين الظهور و الغيبة حتى يشترط الإذن عند الظهور دون الغيبة، و لذا ينسب التحريم إلى السيد، لأنّ السائل في المحمّديات [1] و الميافارقيات سأله صلاة الجمعة هل يجوز أن تصلّى خلف المؤالف و المخالف جميعا؟ و هل هي ركعتان مع الخطبة تقوم مقام أربع؟ فأجاب: صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما و لا جمعة إلّا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام العادل، فإذا عدم ذلك صلّيت الظهر أربع ركعات [2].

و ما يتوهّم من أنّ الفقهاء مأذونون لإذنهم في القضاء و الفتيا، و هما أعظم، فظاهر الفساد للزوم تعطّل الأحكام، و تحيّر الناس في أمور معاشهم و معادهم، و ظهور الفساد فيهم، و استمراره إن لم يقضوا أو يفتوا، و لا كذا الجمعة إذا تركت.

و أيضا إن لم يقضوا أو يفتوا لم يحكموا بما أنزل اللّٰه، و كتموا العلم، و تركوا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و حرمة الجميع مقطوعة، ضرورة من الدين. و ان صلّوا الجمعة قاموا مقام الإمام و أخذوا منصبه من غير إذنه، فانظر إلى الفرق بين الأمرين.

و إن سلّمنا الإذن في بعض الأخبار فهو مظنون، كما حصل في سائر الجماعات، و جواز الأخذ به هنا ممنوع، لأنّه أخذ لمنصب الإمام و ائتمام بمن أخذه، فما لم يحصل القطع بالإذن كما حصل في سائر الجماعات لم يجز شيء منهما كسائر مناصبه، و لأنّه لا ضرورة تدعو إليه كما تدعو الضرورة إلى اتباع الظنّ في أكثر المسائل، للاتفاق على وجوب الظهر إذا لم يحصل الإذن لأحد في


[1] لا يوجد لدينا.

[2] الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى): ص 272.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست