اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 4 صفحة : 188
فهما مبطلان عمدا، لدخولهما في الكلام. و مضى نصّ أمير المؤمنين (عليه السلام) على الأنين [1]، و هو صوت المتوجّع لمرض، و التأوّه يعمّه، و الصوت لخوف أو شوق.
و أجاز أبو حنيفة التأوّه من خشية اللّٰه و لو بحرفين [2]، لمدح إبراهيم (عليه السلام) بأنّه أوّاه، و استحسنه المحقق [3]. و الوجه العدم، لعموم الدليل، و عدم اقتضاء المدح جوازه في الصلاة.
و مدافعة الأخبثين و الريح المتقدمة على الشروع فيها مع سعة الوقت، و التمكّن من التطهر بعد النقض للأخبار [4]، و لا تبطله إن أتى بما يجب فيها، و إن قال الصادق (عليه السلام) في خبر هشام بن الحكم: لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة، و هو بمنزلة من هو في ثوبه [5]، للأصل، و حصر المبطل فيما سمعته، و عموم ما سمعته فيمن يجد غمزا في بطنه أو أذى، و خصوص صحيح ابن الحجاج أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع أن يصبر عليه أ يصلّي على تلك الحال أو لا يصلّي؟ فقال: إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عن الصلاة فليصلّ و ليصبر [6].
و نفخ موضع السجود للأخبار [7]، و في بعضها التعليل، بأنّه يؤذي من إلى جانبيه، و في بعضها النصّ على انتفاء الكراهيّة إن لم يؤذه.
فائدة فيما يختصّ بالمرأة من آداب الصلاة.
المرأة كالرجل في الصلاة إلّا أنّها ليس عليها جهر، و هل يجوز إن لم
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1275 ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 4.