responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 170

و ظاهر إطلاق الصدوق في الفقيه [1] و المقنع [2] و الهداية [3] و الأمالي [4] بل إبطال الانحراف الفاحش أو بكلّه و إن لم يستدبر و لا بوجهه كما يقتضيه إطلاق المقنع، و الالتفات بكلّه لعموم الأدلّة من الكتاب و السنّة و التأسّي.

و قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا [5]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأربعمائة المروي في الخصال: الالتفات الفاحش في الصلاة يقطع الصلاة [6].

و قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه [7].

و في الإصباح: الالتفات بالكلّية إلى وراء [8].

و لو لا هذا الأخبار لحكمنا بإبطال شيء من الانحراف، و يؤيدها خبر عبد الملك أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أ يقطع الصلاة؟ قال: لا، و ما أحبّ أن يفعل [9]. و صحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يكون في صلاته، فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال: إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، و إن كان في مؤخّره فلا يلتفت فإنّه لا يصلح [10]. و يحتملان الالتفات بالعين.

و ما حكي عن جامع البزنطي من أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلتفت في


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 303 ذيل الحديث 916.

[2] المقنع: ص 23.

[3] الهداية: ص 39.

[4] الأمالي: ص 513.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 2.

[6] الخصال: ج 2 ص 622.

[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 3.

[8] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 622.

[9] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1249 ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 5.

[10] المصدر السابق ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 4  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست