اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 72
للمشهور، و خبر ابن فرقد، و خبر ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي الاولى و العصر جميعا، ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصلّ الظهر ثمّ يصل العصر، و إن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخّرها فتفوته، فيكون قد فاتتاه جميعا، و لكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثمّ ليصلّي الأولى بعد ذلك على أثرها [1].
و يؤيّده نحو أوّل أدلّة اختصاص الأوّل بالظهر، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الظهر و العصر، إلّا أنّ هذه قبل هذه، ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس [2].
و يحتمل امتداد وقت مجموعهما باعتبار العصر.
و يختصّ المغرب من أوّل الغروب بقدر ثلاث،
ثمّ تشترك مع العشاء كما في جمل العلم و العمل [3] و العقود [4] و الكافي [5] و الغنية [6] و الوسيلة [7] و المهذب [8] و السرائر [9] و الجامع [10] و الإشارة [11] و كتب المحقّق [12] لمثل ما عرفت. و لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن فرقد: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، و إذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب، و بقي
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 94 ب 4 من أبواب المواقيت ح 18.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقيت ح 5.
[3] لم نعثر عليه في جمل العلم و العمل، و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 40.