اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 71
و ظاهر المقنع اشتراك الوقت من الزوال [1] كأكثر الأخبار، كقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر [2].
و قول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح محمد بن أحمد بن يحيى: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين [3]. و قول الصادق (عليه السلام) لعبيد بن زرارة: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا، إلّا أنّ هذه قبل هذه [4]. و هي تحتمل دخول وقت مجموع الصلاتين المتحقّق بدخول وقت إحداهما، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة: إنّ اللّٰه افترض أربع صلوات، أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل [5]. و خبر عبيد بن زرارة و كلام الصدوق لما تضمّنا الاستثناء احتملا دخول وقتهما إلّا في زمان صلاة الاولى.
و على كلّ فالكلّ موافق للمشهور كما في الناصريات [6]، فيرتفع الخلاف كما في المختلف [7].
ثمّ يمتدّ الاشتراك بين الصلاتين إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها أي العصر، وفاقا للمشهور، و خبر ابن فرقد [8].
و قيل: إلى أن يبقى للغروب قدر أداء الصلاتين، فيختصّ نصفه بالظهر، و يؤيّده أوّل أدلّة اختصاص الأوّل بها.
و إذا لم يبق للغروب إلّا مقدار أداء العصر فيختصّ بالعصر وفاقا