responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 71

و ظاهر المقنع اشتراك الوقت من الزوال [1] كأكثر الأخبار، كقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر [2].

و قول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح محمد بن أحمد بن يحيى: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين [3]. و قول الصادق (عليه السلام) لعبيد بن زرارة: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا، إلّا أنّ هذه قبل هذه [4]. و هي تحتمل دخول وقت مجموع الصلاتين المتحقّق بدخول وقت إحداهما، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة: إنّ اللّٰه افترض أربع صلوات، أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل [5]. و خبر عبيد بن زرارة و كلام الصدوق لما تضمّنا الاستثناء احتملا دخول وقتهما إلّا في زمان صلاة الاولى.

و على كلّ فالكلّ موافق للمشهور كما في الناصريات [6]، فيرتفع الخلاف كما في المختلف [7].

ثمّ يمتدّ الاشتراك بين الصلاتين إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها أي العصر، وفاقا للمشهور، و خبر ابن فرقد [8].

و قيل: إلى أن يبقى للغروب قدر أداء الصلاتين، فيختصّ نصفه بالظهر، و يؤيّده أوّل أدلّة اختصاص الأوّل بها.

و إذا لم يبق للغروب إلّا مقدار أداء العصر فيختصّ بالعصر وفاقا


[1] المقنع: ص 27.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 91 ب 4 من أبواب المواقيت ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 98 ب 5 من أبواب المواقيت ح 13.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقيت ح 5.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 115 ب 10 من أبواب المواقيت ح 4.

[6] الناصريات (الجوامع الفقهية) ص 229 المسألة 72.

[7] مختلف الشيعة: ج 2 ص 6.

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقيت ح 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست