responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 58

و الجامع [1]، و يؤيده الأصل. و قيّده السيد في الجمل [2] بالأوّل. قال الشهيد: و لعلّه نظر إلى جواز ركعتي الفجر، و الغالب أنّ دخول وقت صلاة تكون بعد خروج وقت اخرى، و دفعه بأنّهما من صلاة الليل كما في الأخبار [3]، و سيأتي.

و يمكن أن يكون نزل عليه نحو خبر عمر بن يزيد سأل الصادق (عليه السلام) أقوم و قد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أوّل وقتها، و إن بدأت بصلاة الليل و الوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاة الليل و الوتر و لا تجعل ذلك عادة [4]. و خبر سليمان بن خالد أنّه قال له (عليه السلام): ربّما قمت و قد طلع الفجر فأصلّي صلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر، ثمّ أصلّي الفجر، قال قلت:

أفعل أنا ذا؟ قال: نعم، و لا يكون منك عادة [5].

و في الهداية: أنّ وقت صلاة الليل الثلث الأخير منه [6]، و كأنه ذكر الأفضل.

و كلّما قرب من الفجر كان أفضل كما في الناصريات [7] و النهاية [8] و الخلاف [9] و عمل يوم و ليلة [10] و الوسيلة [11] و السرائر [12] و كتب المحقّق [13]، لأنّ مرازما سأل الصادق (عليه السلام) متى نصلّي صلاة الليل؟ قال: صلّها في آخر الليل [14].

و لأنّ الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) في الحسن عن رسول اللّٰه (عليه السلام) متى كان يقوم؟


[1] الجامع للشرائع: ص 62.

[2] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 125 س 23.

[3] ذكري الشيعة: ص 125 س 23.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 190 ب 48 من أبواب المواقيت ح 5.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 190 ب 48 من أبواب المواقيت ح 3.

[6] الهداية: ص 35.

[7] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 230 المسألة 76.

[8] النهاية و نكتها: ج 1 ص 281.

[9] الخلاف: ج 1 ص 533 المسألة 272.

[10] عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر): ص 150.

[11] الوسيلة: ص 83.

[12] السرائر: ج 1 ص 196.

[13] المعتبر: ج 2 ص 54، شرائع الإسلام: ج 1 ص 62، المختصر النافع: ص 22.

[14] وسائل الشيعة: ج 3 ص 197 ب 54 من أبواب المواقيت ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست