اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 58
و الجامع [1]، و يؤيده الأصل. و قيّده السيد في الجمل [2] بالأوّل. قال الشهيد: و لعلّه نظر إلى جواز ركعتي الفجر، و الغالب أنّ دخول وقت صلاة تكون بعد خروج وقت اخرى، و دفعه بأنّهما من صلاة الليل كما في الأخبار [3]، و سيأتي.
و يمكن أن يكون نزل عليه نحو خبر عمر بن يزيد سأل الصادق (عليه السلام) أقوم و قد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أوّل وقتها، و إن بدأت بصلاة الليل و الوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاة الليل و الوتر و لا تجعل ذلك عادة [4]. و خبر سليمان بن خالد أنّه قال له (عليه السلام): ربّما قمت و قد طلع الفجر فأصلّي صلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر، ثمّ أصلّي الفجر، قال قلت:
و في الهداية: أنّ وقت صلاة الليل الثلث الأخير منه [6]، و كأنه ذكر الأفضل.
و كلّما قرب من الفجر كان أفضل كما في الناصريات [7] و النهاية [8] و الخلاف [9] و عمل يوم و ليلة [10] و الوسيلة [11] و السرائر [12] و كتب المحقّق [13]، لأنّ مرازما سأل الصادق (عليه السلام) متى نصلّي صلاة الليل؟ قال: صلّها في آخر الليل [14].
و لأنّ الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) في الحسن عن رسول اللّٰه (عليه السلام) متى كان يقوم؟