responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 57

التنفّل وقت الفريضة، و فيه أنّ المراد وقت تضيّقها.

و في المعتبر: إنّه مذهب علمائنا [1]. و في المنتهى: إنّ عليه اتفاقهم [2]. و في الذكرى: لو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن، لأنّها تابعة لها، و إن كان الأفضل المبادرة لها [3]. و نحوه الدروس [4]، و هو جيّد. و سمعت كلام الحلبيين [5].

و وقت الوتيرة

بعد العشاء، و تمتد كوقتها اتفاقا كما في المنتهى [6] و ظاهر المعتبر [7]، لأصل بقاء الوقت و عمومات استحبابها بعدها من غيره معارض.

و وقت صلاة الليل

بعد انتصافه إلى طلوع الفجر للنصوص [8] و الإجماع، كما في الخلاف [9] و المعتبر [10] و المنتهى [11].

و لا يخالفه ما في الغنية [12] و المهذب من امتداده إلى قبل الفجر [13]، فإنّهما اعتبرا الشروع فيها، و غيرهما الفراغ منها، و لا نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: لا بأس بصلاة الليل من أوّل الليل إلى آخره، إلّا أنّ أفضل ذلك إذا انتصف الليل [14]، لابتنائه على العذر، كما نطق به غيره من الأخبار [15].

و الفجر هو الثاني كما هو ظاهر من أطلقه، و صريح المبسوط [16]


[1] المعتبر: ج 2 ص 53.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 207 س 34.

[3] ذكري الشيعة: ص 124 س 32.

[4] الدروس الشرعية: ج 1 ص 141 درس 26.

[5] الكافي في الفقه: ص 158، الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494 س 26.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 208 س 2.

[7] المعتبر: ج 2 ص 54.

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 180 ب 43 من أبواب المواقيت.

[9] الخلاف: ج 1 ص 533 المسألة 272.

[10] المعتبر: ج 2 ص 54.

[11] منتهى المطلب: ج 3 ص 208 س 3.

[12] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494 س 26.

[13] المهذب: ج 1 ص 70.

[14] وسائل الشيعة: ج 3 ص 183 ب 44 من أبواب المواقيت ح 9.

[15] وسائل الشيعة: ج 3 ص 181 ب 44 من أبواب المواقيت.

[16] المبسوط: ج 1 ص 76.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست