اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 57
التنفّل وقت الفريضة، و فيه أنّ المراد وقت تضيّقها.
و في المعتبر: إنّه مذهب علمائنا [1]. و في المنتهى: إنّ عليه اتفاقهم [2]. و في الذكرى: لو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن، لأنّها تابعة لها، و إن كان الأفضل المبادرة لها [3]. و نحوه الدروس [4]، و هو جيّد. و سمعت كلام الحلبيين [5].
و وقت الوتيرة
بعد العشاء، و تمتد كوقتها اتفاقا كما في المنتهى [6] و ظاهر المعتبر [7]، لأصل بقاء الوقت و عمومات استحبابها بعدها من غيره معارض.
و وقت صلاة الليل
بعد انتصافه إلى طلوع الفجر للنصوص [8] و الإجماع، كما في الخلاف [9] و المعتبر [10] و المنتهى [11].
و لا يخالفه ما في الغنية [12] و المهذب من امتداده إلى قبل الفجر [13]، فإنّهما اعتبرا الشروع فيها، و غيرهما الفراغ منها، و لا نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: لا بأس بصلاة الليل من أوّل الليل إلى آخره، إلّا أنّ أفضل ذلك إذا انتصف الليل [14]، لابتنائه على العذر، كما نطق به غيره من الأخبار [15].
و الفجر هو الثاني كما هو ظاهر من أطلقه، و صريح المبسوط [16]