اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 56
أربعة أقدام، كما في النهاية [1] و الوسيلة [2] و المصباح [3] و مختصره [4] و النافع [5] و الشرائع [6] لأخبار الذراعين [7] و العلة في ذلك نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: و للرجل أن يصلّي من نوافل الاولى ما بين الاولى إلى أن يمضي أربعة أقدام [8] الخبر.
و من قال بامتداد نافلة الظهر إلى المثل، قال هنا بالمثلين، لمثل ما مرّ. و من استثنى هناك قدر إيقاع الفريضة استثناه هنا أيضا إلّا الشيخ في الجمل [9] و المبسوط.
و نص في المبسوط على امتدادها إلى آخر وقت المختار الذي هو الزيادة مثلين [10]، و نحوه الإصباح[11].
و سمعت عبارة الحلبي هنا، و أنّ عنده آخر وقت العصر للمختار المثلان، و للمضطر الغروب [12].
و وقت نافلة المغرب
بعدها إلى ذهاب الشفق المغربي، كما في النهاية [13] و الوسيلة [14] و الغنية [15] و المهذب [16] و المصباح [17] و مختصره [18] و الإشارة [19] و الشرائع [20] و النافع [21] و شرحه [22]، للنهي في الأخبار [23] عن