responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 428

و هو مختار المفيد لقوله بعد ما ذكر استحبابها للسبع: ثمّ هو فيما بعد هذه الصلاة يستحب، و ليس تأكيده كتأكيد فيما عددنا [1]. و هو الوجه لعموم الأخبار [2]، و استحباب ذكر اللّٰه و تكبيره على كلّ حال.

و قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي، و الثلاث أفضل، و السبع أفضل كلّه [3].

و قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة، و إن شئت ثلاثا، و إن شئت خمسا، و إن شئت سبعا، فكلّ ذلك مجز عنك [4].

و قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: إذا كنت كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى و عشرين، تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه و لم تكبّر، أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير [5] الصلاة كلّه [6].

قلت: يعني في الرباعيات و الباء في «بإحدى» متعلّقة بالاستفتاح، كما هو الظاهر لنطق غيره من الأخبار [7]، بأنّ في الرباعيات إحدى و عشرين تكبيرة، منها تكبيرة القنوت.

و يستحب بينها أي السبع ثلاثة أدعية

بعد الثلاثة و الخامسة، و بعد السادسة، فقد ورد بعدها: «يا محسن قد أتاك المسيء، و قد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، و أنت المحسن و أنا المسيء فصلّ على محمد و إله، و تجاوز


[1] المقنعة: ص 111.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 721، ب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 714، ب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 4.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 721، ب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 3.

[5] في ع: تكبيرة.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 720 ب 6 من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 719، ب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست