اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 428
و هو مختار المفيد لقوله بعد ما ذكر استحبابها للسبع: ثمّ هو فيما بعد هذه الصلاة يستحب، و ليس تأكيده كتأكيد فيما عددنا [1]. و هو الوجه لعموم الأخبار [2]، و استحباب ذكر اللّٰه و تكبيره على كلّ حال.
و قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي، و الثلاث أفضل، و السبع أفضل كلّه [3].
و قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة، و إن شئت ثلاثا، و إن شئت خمسا، و إن شئت سبعا، فكلّ ذلك مجز عنك [4].
و قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: إذا كنت كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى و عشرين، تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه و لم تكبّر، أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير [5] الصلاة كلّه [6].
قلت: يعني في الرباعيات و الباء في «بإحدى» متعلّقة بالاستفتاح، كما هو الظاهر لنطق غيره من الأخبار [7]، بأنّ في الرباعيات إحدى و عشرين تكبيرة، منها تكبيرة القنوت.
و يستحب بينها أي السبع ثلاثة أدعية
بعد الثلاثة و الخامسة، و بعد السادسة، فقد ورد بعدها: «يا محسن قد أتاك المسيء، و قد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، و أنت المحسن و أنا المسيء فصلّ على محمد و إله، و تجاوز