اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 427
زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: مالي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنّها آذان خيل شمس [1].
و يستحب التوجّه إلى الصلاة بست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام
بالنص [2] و الإجماع كما في الانتصار [3] و الخلاف [4].
و إنّما استحبها علي بن بابويه في أوّل كلّ فريضة، و اولى نوافل الزوال، و اولى نوافل المغرب، و اولى صلاة الليل، و الوتر، و صلاة الإحرام [5].
قال الشيخ: لم أجد به خبرا مسندا [6]، و زاد الشيخان [7] و القاضي [8] و المصنّف في التحرير [9] و التذكرة [10] و النهاية [11] و التلخيص الوتيرة [12]، و استحبها سلار أيضا في سبع هي هذه إلّا صلاة الإحرام فذكر مكانها الشفع [13].
و في محمديات السيد: إنّها إنّما يستحب في الفرائض [14]، و في السرائر عن بعض الأصحاب أنّها إنّما يستحب في الفرائض الخمس [15]، و اختار ابن إدريس [16] و المحقّق [17] و المصنّف في المختلف [18] و غيره استحبابها في كلّ صلاة.
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 729، ب 10 من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 4. و فيه: عن المحقق في المعتبر و العلّامة في المنتهى عن علي (عليه السلام) أنّ النبي صلى اللّٰه عليه و آله.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 721، ب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام.