responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 398

مع الإقلال أي عدم الاعتماد على ما يزول بزواله، كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: لا تمسك بخمرك و أنت تصلّي، و لا تستند إلى جدار و أنت تصلّي، إلّا أن تكون مريضا [1]. و سأله ابن بكير عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط، فقال: لا [2].

و الظاهر أنّ التفريق الفاحش بين الرجلين يخل بالقيام كما ذكره الشهيد [3]، و ذكر أنّه عند تعارضه و الانحناء يفرّق لبقاء مسمى القيام و الافتراق عن الراكع، و لا يخل به إطراق الرأس.

و الأقرب ما في الذكرى [4] و الدروس [5] من وجوب الاعتماد على الرجلين معا و إن صدق القائم بدونه للتأسّي، و قوله صلى اللّٰه عليه و آله: صلّوا كما رأيتموني أصلي [6].

فإن عجز عن الإقلال دون الانتصاب انتصب معتمدا على شيء كما سمعته في صحيح ابن سنان، و للشافعي قول بسقوط القيام عنه [7].

فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا و لو إلى حدّ الراكع، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، و لم يوجبه الشافعي في أحد قوليه [8] إذا لم يمكنه إلّا منحنيا إلى حدّ الراكع، لخروجه عن القيام.

و لا يجوز الاعتماد مع القدرة على الاستقلال إلّا على رواية علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلّي، أو يضع يده على حائط و هو قائم من غير مرض و لا


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 702، ب 10 من أبواب القيام، ح 2.

[2] المصدر السابق ح 4.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 169 درس 39.

[4] ذكري الشيعة: ص 181 س 12.

[5] الدروس الشرعية: ج 1 ص 169 درس 39.

[6] عوالي اللآلي: ج 1 ص 198 ذيل الحديث 8.

[7] المجموع: ج 3 ص 260، فتح العزيز: ج 3 ص 284، مغني المحتاج: ج 1 ص 154.

[8] المجموع: ج 3 ص 261.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست