اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 398
مع الإقلال أي عدم الاعتماد على ما يزول بزواله، كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: لا تمسك بخمرك و أنت تصلّي، و لا تستند إلى جدار و أنت تصلّي، إلّا أن تكون مريضا [1]. و سأله ابن بكير عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط، فقال: لا [2].
و الظاهر أنّ التفريق الفاحش بين الرجلين يخل بالقيام كما ذكره الشهيد [3]، و ذكر أنّه عند تعارضه و الانحناء يفرّق لبقاء مسمى القيام و الافتراق عن الراكع، و لا يخل به إطراق الرأس.
و الأقرب ما في الذكرى [4] و الدروس [5] من وجوب الاعتماد على الرجلين معا و إن صدق القائم بدونه للتأسّي، و قوله صلى اللّٰه عليه و آله: صلّوا كما رأيتموني أصلي [6].
فإن عجز عن الإقلال دون الانتصاب انتصب معتمدا على شيء كما سمعته في صحيح ابن سنان، و للشافعي قول بسقوط القيام عنه [7].
فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا و لو إلى حدّ الراكع، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، و لم يوجبه الشافعي في أحد قوليه [8] إذا لم يمكنه إلّا منحنيا إلى حدّ الراكع، لخروجه عن القيام.
و لا يجوز الاعتماد مع القدرة على الاستقلال إلّا على رواية علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلّي، أو يضع يده على حائط و هو قائم من غير مرض و لا
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 702، ب 10 من أبواب القيام، ح 2.