responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 397

الأوّل القيام

و هو قبل النيّة، مقدّمة لها، و عندها، و في التكبيرة، و قبل الركوع متصلا به ركن في الصلاة الواجبة أي جزء منها لو أخلّ به عمدا عالما أو جاهلا أو سهوا مع القدرة عليه بطلت صلاته بالنصوص و الإجماع، إلّا في بعض أجزاء النيّة على الشرطية.

و كذا إن زاده فإنّ الزيادة إنّما تتحقّق بزيادة النيّة أو التكبيرة أو الركوع، و ما يأتي في السهو من أنّ زيادته لا تبطل، تنبيه على تقسيمه إلى الركن و غيره.

و حدّه الانتصاب بنصب فقال الظهر، كما قال (عليه السلام) في صحيح زرارة و حسنه: من لم يقم صلبه فلا صلاة له [1]. و قال أبو جعفر (عليه السلام) في مرسل حريز، في قوله تعالى «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ»، النحر: الاعتدال في القيام، أن يقيم صلبه و نحره [2].

و في نهاية الإحكام: لو انحنى و لم يبلغ حدّ الراكعين، فالأقرب عدم الجواز، لعدم صدق اسم القيام [3]. و في التذكرة [4] و الذكرى القطع بذلك [5].


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 694، ب 2 من أبواب القيام، ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 694، ب 2 من أبواب القيام، ح 3.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 437.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 109 س 42.

[5] ذكري الشيعة: ص 180 س 20.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست