responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 374

و لو نام أو أغمي عليه في الأثناء

استحب له الاستئناف كما في المبسوط [1] و المهذب [2] و الشرائع [3]، لخروجه عن التكليف، كذا في التذكرة [4]، و لا يجدي.

و يجوز البناء كما في الثلاثة [5] و الجامع [6]، أي إن حصلت الموالاة عادة كما في التحرير [7] و المنتهى [8] و نهاية الأحكام، أي لا يطول الفصل بحيث لا يذكر، بأنّ الثاني مبني على الأوّل للأصل.

قال في نهاية الأحكام: و يحتمل في الإغماء الاستئناف و إن قصر، لخروجه [9]، و لا يجدي عندي، خصوصا الفرق بينه و بين النوم، و كما يجوز له البناء عليه يجوز لغيره كما في المبسوط [10].

المطلب الثالث في كيفيته

أي كلّ من الأذان و الإقامة أو الأذان بالمعنى الأعم.

الأذان ثمانية عشر فصلا

كما عليه معظم الأصحاب و الأخبار [11] التكبير أربع مرات و بعدها كلّ واحد من الشهادة بالتوحيد و الرسالة مع تقديم الأوّل، ثمّ الدعاء إلى الصلاة، ثمّ إلى الفلاح، ثمّ إلى خير العمل، ثمّ التكبير، ثمّ التهليل مرّتان مرّتان.


[1] المبسوط: ج 1 ص 96.

[2] المهذب: ج 1 ص 90.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 76.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 105 س 35.

[5] المبسوط: ج 1 ص 96، و المهذب: ج 1 ص 90، و فيه «استئنافه». و تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 105 س 36.

[6] الجامع للشرائع: ص 73.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 36 س 2.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 257 س 7.

[9] نهاية الأحكام: ج 1 ص 414.

[10] المبسوط: ج 1 ص 96.

[11] وسائل الشيعة: ج 4 ص 642، ب 19 من أبواب الأذان و الإقامة.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست