اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 367
و الصحاح [1] و تهذيب الأزهري [2] و مفردات الراغب [3]، لما مرّ من قوله صلى اللّٰه عليه و آله:
ألقه على بلال فإنّه أندى منك صوتا [4]، و لأنّ إبلاغه أبلغ و المنتفعين بصوته أكثر.
متطهّرا إجماعا إلّا ممّن أوجبه من العامة كما في المعتبر [5] و المنتهى [6] و التذكرة [7]. و قد روي: لا تؤذن إلّا و أنت متطهر [8]، و روي: حقّ و سنّة أن لا يؤذّن أحد إلّا و هو طاهر [9]. و لا يجب إجماعا، و للأصل و الأخبار [10]، إلّا في الإقامة.
فصريح المصباح [11] و جمل العلم و العمل [12] و المنتهى [13] و ظاهر النهاية [14] و المقنع [15] و المقنعة [16] و السرائر [17] و المهذب وجوبه فيها [18]، بمعنى اشتراطها به، و هو الأقرب، للأخبار [19] من غير معارض.
قائما لقول أبي جعفر (عليه السلام) لحمران: لا يؤذّن جالسا إلّا راكب أو مريض [20]، و لأنّه أبلغ في الإبلاغ. و في المنتهى و التذكرة [21] و نهاية الإحكام [22] الإجماع عليه. و لا يجب، للأصل و الأخبار [23]، و لكنها في الأذان خاصة كما في