responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 367

و الصحاح [1] و تهذيب الأزهري [2] و مفردات الراغب [3]، لما مرّ من قوله صلى اللّٰه عليه و آله:

ألقه على بلال فإنّه أندى منك صوتا [4]، و لأنّ إبلاغه أبلغ و المنتفعين بصوته أكثر.

متطهّرا إجماعا إلّا ممّن أوجبه من العامة كما في المعتبر [5] و المنتهى [6] و التذكرة [7]. و قد روي: لا تؤذن إلّا و أنت متطهر [8]، و روي: حقّ و سنّة أن لا يؤذّن أحد إلّا و هو طاهر [9]. و لا يجب إجماعا، و للأصل و الأخبار [10]، إلّا في الإقامة.

فصريح المصباح [11] و جمل العلم و العمل [12] و المنتهى [13] و ظاهر النهاية [14] و المقنع [15] و المقنعة [16] و السرائر [17] و المهذب وجوبه فيها [18]، بمعنى اشتراطها به، و هو الأقرب، للأخبار [19] من غير معارض.

قائما لقول أبي جعفر (عليه السلام) لحمران: لا يؤذّن جالسا إلّا راكب أو مريض [20]، و لأنّه أبلغ في الإبلاغ. و في المنتهى و التذكرة [21] و نهاية الإحكام [22] الإجماع عليه. و لا يجب، للأصل و الأخبار [23]، و لكنها في الأذان خاصة كما في


[1] الصحاح: ج 1 ص 257 مادة «صوت».

[2] تهذيب اللغة: ج 12 ص 223 مادة «صوت».

[3] مفردات الراغب: ص 288 مادة «صوت».

[4] سنن البيهقي: ج 1 ص 391.

[5] المعتبر: ج 2 ص 127.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 257 س 36.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 107 س 30.

[8] سنن البيهقي: ج 1 ص 397.

[9] سنن البيهقي: ج 1 ص 397.

[10] وسائل الشيعة: ج 4 ص 627، ب 9 من أبواب الأذان و الإقامة.

[11] مصباح المتهجد: ص 27.

[12] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 30.

[13] منتهى المطلب: ج 1 ص 258 س 4.

[14] النهاية و نكتها: ج 1 ص 289.

[15] المقنع: ص 27.

[16] المقنعة: ص 98.

[17] السرائر: ج 1 ص 211.

[18] المهذب: ج 1 ص 91.

[19] وسائل الشيعة: ج 4 ص 627، ب 9 من أبواب الأذان و الإقامة.

[20] وسائل الشيعة: ج 4 ص 636، ب 13 من أبواب الأذان و الإقامة.

[21] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 107 س 42.

[22] نهاية الإحكام: ج 1 ص 432.

[23] وسائل الشيعة: ج 4 ص 634، ب 13 من أبواب الأذان و الإقامة.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست