responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 365

عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان، و لا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان و أذّن به و لم يكن عارفا، لم يجز أذانه، و لا إقامته، و لا يقتدى به [1].

و يشترط الذكورة أيضا

إلّا أن تؤذّن المرأة لنفسها [2] أو للمحارم لهذا الخبر و إن لم يبقى على عمومه بجواز أذانها لهنّ، و لأنّها إن أسرّت لم يسمعوا، و لا اعتداد إلّا بما يسمع، و إن جهرت كان أذانا منهيّا عنه، فيفسد للنهي، فكيف يعتدّ به؟! كذا في المعتبر [3] و المنتهى [4] و التذكرة [5] و المختلف [6].

و فيه أنّ النهي عن كيفيته و هو لا يقتضي فساده، و أيضا فلا يتمّ فيما إذا جهرت و هي لا تعلم بسماع الأجانب فاتفق أن سمعوه. و أيضا فاشتراط السماع في الاعتداد ممنوع، و إلّا لم يكره للجماعة الثانية ما لم تتفرّق الاولى.

و زاد في المختلف: إنّه لا يستحب، فلا يسقط به المستحب لهم. و هو أيضا ممنوع، و أطلق الشيخ في المبسوط اعتداد الرجال بأذانها [7].

قال الشهيد: إن أراد الاعتداد مع الإسرار فهو بعيد، لأنّ المقصود بالأذان الإبلاغ، و عليه دلّ قوله صلى اللّٰه عليه و آله: ألقه على بلال فإنّه أندى منك صوتا. و إن أراد مع الجهر، فأبعد للنهي عن سماع صوت الأجنبيّة، إلّا أن يقال ما كان من قبيل الأذكار و تلاوة القرآن مستثنى كما استثني الاستفتاء من الرجال، و تعلّمهنّ منهم، و المحاورات الضرورية [8] انتهى. و أنت تعلم أنّ شيئا من ذلك لا ينبغي الاعتداد و إن لم يستثن الأذكار.

ثمّ قال: و لعلّ الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة في الأذان كسماعها


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 654، ب 26 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 1.

[2] في النسخة المطبوعة من القواعد «لمثلها».

[3] المعتبر: ج 2 ص 127.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 257 س 33.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 107 س 9.

[6] مختلف الشيعة: ج 2 ص 124.

[7] المبسوط: ج 1 ص 97.

[8] ذكري الشيعة: ص 172 س 16.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست