responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 364

المطلب الثاني في المؤذّن

و شرطه أي شرط صحة أذانه و الاعتداد به الإسلام و العقل مطلقا

أي للرجال كان الأذان أم للنساء إجماعا كما في التذكرة [1] و الذكرى [2] و المنتهى [3] و المعتبر [4]، و لأنّه أمين و ضامن. و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله: يؤذّن لكم خياركم [5].

قال الشهيد مفصّلا لما في نهاية الإحكام: فإن قلت: التلفّظ بالشهادتين إسلام فلا يتصوّر أذان الكافر. قلت: قد يتلفّظ بهما غير عارف بمعناهما كالأعجم أو مستهزئا أو حاكيا أو غافلا أو متأوّلا عدم عموم النبوّة كالعيسوية من اليهود، فلا يوجب تلفظه بهما الحكم بالإسلام [6].

قلت: و أيضا جامع الكفر الإقرار بهما في النواصب و الخوارج و الغلاة، و لا يقال: فلا يحكم بإسلام أحد بعد تلفظه بهما، لأنّا نقول: المسألة مفروضة فيمن يعلم كفره و استهزاؤه أو أحد ما ذكر.

قال: و لئن خلا عن العارض و حكم بإسلامه لا يعتدّ بأذانه، لوقوع أوّله في الكفر [7]، انتهى.

قلت: و يشترط الايمان، فلا عبرة بأذان غير الاثني عشريّ و إن وافق أذانهم، لأنّه ليس أمينا، و لا من الخيار، و لا من يصلّي خلف من لا يقتدى به بالأذان لنفسه.

و خبر عمّار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 107 س 14.

[2] ذكري الشيعة: ص 172 س 2.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 257 س 9.

[4] المعتبر: ج 2 ص 125.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 640، ب 16 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 3.

[6] ذكري الشيعة: ص 172 س 8.

[7] ذكري الشيعة: ص 172 س 10.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست