اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 364
المطلب الثاني في المؤذّن
و شرطه أي شرط صحة أذانه و الاعتداد به الإسلام و العقل مطلقا
أي للرجال كان الأذان أم للنساء إجماعا كما في التذكرة [1] و الذكرى [2] و المنتهى [3] و المعتبر [4]، و لأنّه أمين و ضامن. و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله: يؤذّن لكم خياركم [5].
قال الشهيد مفصّلا لما في نهاية الإحكام: فإن قلت: التلفّظ بالشهادتين إسلام فلا يتصوّر أذان الكافر. قلت: قد يتلفّظ بهما غير عارف بمعناهما كالأعجم أو مستهزئا أو حاكيا أو غافلا أو متأوّلا عدم عموم النبوّة كالعيسوية من اليهود، فلا يوجب تلفظه بهما الحكم بالإسلام [6].
قلت: و أيضا جامع الكفر الإقرار بهما في النواصب و الخوارج و الغلاة، و لا يقال: فلا يحكم بإسلام أحد بعد تلفظه بهما، لأنّا نقول: المسألة مفروضة فيمن يعلم كفره و استهزاؤه أو أحد ما ذكر.
قال: و لئن خلا عن العارض و حكم بإسلامه لا يعتدّ بأذانه، لوقوع أوّله في الكفر [7]، انتهى.
قلت: و يشترط الايمان، فلا عبرة بأذان غير الاثني عشريّ و إن وافق أذانهم، لأنّه ليس أمينا، و لا من الخيار، و لا من يصلّي خلف من لا يقتدى به بالأذان لنفسه.
و خبر عمّار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير