و ينبغي التأخير إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك الشرقي، أي ذهابها عن الأفق إلى أن يتجاوز سمت الرأس كما في الكافي للكليني [3] و المسالك [4] و الروض [5] و الروضة البهية [6]، لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار أن يقوم بحذاء القبلة، و تتفقّد [7] الحمرة التي ترتفع من المشرق، [فإذا جازت قمة] [8] الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص [9].
و لما روي عن الرضا (عليه السلام) من قوله: و قد كثرت الروايات في وقت المغرب و سقوط القرص و العمل في ذلك على سواد المشرق إلى حدّ الرأس [10]. و لخبر أبان ابن تغلب سأل الصادق (عليه السلام) أي ساعة كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب [11]. و للاحتياط لاحتمال سائر الأخبار هذا المعنى مع قضاء العقل و الأخبار، بأنّ التأخير مبرئ للذمة دون التقديم.
و في وجه في المبسوط: أنّ الغيبوبة هي غيبوبتها عن الحس بالغروب و إن لم تزل [12] الحمرة [13]، و هو فتوى الصدوق في العلل [14]. و يحتمله كلام سلار [15]