responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 35

قال المحقق: و عليه- يعني ذهاب الحمرة- عمل الأصحاب [1]. و في التذكرة:

و عليه العمل [2].

و ينبغي التأخير إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك الشرقي، أي ذهابها عن الأفق إلى أن يتجاوز سمت الرأس كما في الكافي للكليني [3] و المسالك [4] و الروض [5] و الروضة البهية [6]، لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار أن يقوم بحذاء القبلة، و تتفقّد [7] الحمرة التي ترتفع من المشرق، [فإذا جازت قمة] [8] الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص [9].

و لما روي عن الرضا (عليه السلام) من قوله: و قد كثرت الروايات في وقت المغرب و سقوط القرص و العمل في ذلك على سواد المشرق إلى حدّ الرأس [10]. و لخبر أبان ابن تغلب سأل الصادق (عليه السلام) أي ساعة كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب [11]. و للاحتياط لاحتمال سائر الأخبار هذا المعنى مع قضاء العقل و الأخبار، بأنّ التأخير مبرئ للذمة دون التقديم.

و في وجه في المبسوط: أنّ الغيبوبة هي غيبوبتها عن الحس بالغروب و إن لم تزل [12] الحمرة [13]، و هو فتوى الصدوق في العلل [14]. و يحتمله كلام سلار [15]


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 61.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 76 س 38.

[3] الكافي: ج 3 ص 280.

[4] مسالك الافهام: ج 1 ص 20.

[5] روض الجنان: ص 179 س 10.

[6] الروضة البهية: ج 1 ص 178.

[7] في ب «و تنعقد».

[8] في ب «إذا خارت فمنه».

[9] وسائل الشيعة: ج 3 ص 127 ب 16 من أبواب المواقيت ح 4.

[10] مستدرك الوسائل: ج 3 ص 131 ب 13 ذيل الحديث 3.

[11] وسائل الشيعة: ج 3 ص 127 ب 16 من أبواب المواقيت ح 5.

[12] في ب «تنزل».

[13] المبسوط: ج 1 ص 74.

[14] علل الشرائع: ج 2 ص 350.

[15] المراسم: ص 62.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست