اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 347
و يشترط في المسجد الملك أو حكمه كباقي المكان، و لا يشترط الملك خاصة، و لا في حكمه الإذن الصريح، بل يكفي الفحوى و ما يشهد به الحال.
و يجوز السجود على القرطاس
كما في النهاية [1] و المبسوط [2] و غيرهما، لصحيح صفوان الجمال: إنّه رأى الصادق (عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس [3]. و خبر داود بن فرقد أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس و الكواغد المكتوب عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز [4].
و إنّما يجوز إن اتخذ من النبات و إن أطلق الخبر [5]. و الأصحاب لمّا عرفت من النصّ و الإجماع على أنّه لا يسجد إلّا على الأرض أو نباتها، و لا يصلح هذا الإطلاق لتخصيص القرطاس، بل الظاهر أنّ الإطلاق مبنيّ على ظهور الأمر، فلو اتخذ من الإبريسم لم يجز السجود عليه كما هو نصّ نهاية الإحكام [6]، و في التذكرة: الوجه المنع [7].
و في الذكرى: الظاهر المنع، إلّا أن يقال: ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوّز له، و فيه بعد، لاستحالتها عن اسم الأرض [8]، انتهى.
ثمّ إن اتخذ ممّا لا يلبس و لا يؤكل من النبات فالجواز ظاهر، و إن اتخذ من نحو القطن و الكتان فإن جاز السجود عليهما قبل الغزل لكونهما لا يلبسان حينئذ فالأمر ظاهر، و إلّا أمكن أن يقال: إنّهما خرجا في القرطاس عن صلاحية اللبس بتأثير النورة فيهما [9] غير ملبوسين فعلا و لا قوّة. و في الدروس المنع ممّا اتخذ