responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 347

و يشترط في المسجد الملك أو حكمه كباقي المكان، و لا يشترط الملك خاصة، و لا في حكمه الإذن الصريح، بل يكفي الفحوى و ما يشهد به الحال.

و يجوز السجود على القرطاس

كما في النهاية [1] و المبسوط [2] و غيرهما، لصحيح صفوان الجمال: إنّه رأى الصادق (عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس [3]. و خبر داود بن فرقد أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس و الكواغد المكتوب عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز [4].

و إنّما يجوز إن اتخذ من النبات و إن أطلق الخبر [5]. و الأصحاب لمّا عرفت من النصّ و الإجماع على أنّه لا يسجد إلّا على الأرض أو نباتها، و لا يصلح هذا الإطلاق لتخصيص القرطاس، بل الظاهر أنّ الإطلاق مبنيّ على ظهور الأمر، فلو اتخذ من الإبريسم لم يجز السجود عليه كما هو نصّ نهاية الإحكام [6]، و في التذكرة: الوجه المنع [7].

و في الذكرى: الظاهر المنع، إلّا أن يقال: ما اشتمل عليه من أخلاط النورة مجوّز له، و فيه بعد، لاستحالتها عن اسم الأرض [8]، انتهى.

ثمّ إن اتخذ ممّا لا يلبس و لا يؤكل من النبات فالجواز ظاهر، و إن اتخذ من نحو القطن و الكتان فإن جاز السجود عليهما قبل الغزل لكونهما لا يلبسان حينئذ فالأمر ظاهر، و إلّا أمكن أن يقال: إنّهما خرجا في القرطاس عن صلاحية اللبس بتأثير النورة فيهما [9] غير ملبوسين فعلا و لا قوّة. و في الدروس المنع ممّا اتخذ


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 332.

[2] المبسوط: ج 1 ص 90.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 600، ب 7 من أبواب ما يسجد عليه، ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 601، ب 7 من أبواب ما يسجد عليه، ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 591، ب 1 من أبواب ما يسجد عليه.

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 362.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 92 س 6.

[8] ذكري الشيعة: ص 160 س 6.

[9] في ع «فهما».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست