responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 346

المتنجّس بذلك بعد زوال العين، و إلّا فالسجدة على غير الأرض و النبات أو بغير البشرة.

و لا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء

من المساجد و غيرها مع عدم التعدّي على رأي وفاقا للأكثر للأصل، و عموم خبر زرارة أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أ يصلّي عليها في المحل؟

فقال: لا بأس [1].

و صحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر، أ يصلى عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس [2]. و صحيحة أنّه سأله (عليه السلام) عن البيت و الدار لا تصيبهما الشمس، و يصيبهما البول، و يغتسل فيهما من الجنابة، أ يصلّي فيهما إذا جفا؟ قال: نعم [3].

و خبر ابن أبي عمير أنّه سأل الصادق (عليه السلام) أ يصلّي على الشاذكونة و قد أصابتها الجنابة؟ فقال: لا بأس [4]. و اشترط الحلبي طهارة المساجد السبعة [5]، و لعلّه لعموم:

جنّبوا مساجدكم النجاسة.

و خبر عبد اللّه بن بكير أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الشّاذكونة يصيبها الاحتلام أ يصلح عليها الصلاة؟ فقال: لا [6]. و لعموم اشتراط السيّد طهارة جميع المصلّى على ما حكي عنه [7]. و ضعف الدليلين واضح.

أمّا مع التعدّي ما لا يعفى عنه إلى ما لا يعفى فيه، فلا إشكال في اشتراط الخلو، و تقدّم الكلام فيما يعفى عنه.


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1044، ب 30 من أبواب النجاسات، ح 3.

[2] المصدر السابق ح 2.

[3] المصدر السابق ح 1.

[4] المصدر السابق ح 4.

[5] الكافي في الفقه: ص 140- 141.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1044، ب 30 من أبواب النجاسات، ح 6.

[7] الحاكي عنه الشهيد في ذكري الشيعة: ص 150 س 22.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست