اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 344
حينئذ عن المنصوص المجمع عليه، و كأنّه لا خلاف فيه في أنّه لا يسجد على النبات إذا صار رمادا، كما في المبسوط [1] و المقنع [2] و السرائر [3] و الجامع [4] و الفقيه عن علي بن بابويه [5] لأنّه ليس بأرض و لا نبات. و اقتصر في المعتبر [6] و التذكرة [7] و نهاية الإحكام [8] على حكايته عن الشيخ، و في الفحم تردّد.
فلا يجوز السجود
على الجلود و الصوف و الشعر و الريش.
و بالجملة ما ليس أرضا و لا نباتا.
و لا على ما خرج عن الأرضية بالاستحالة من المعادن كالعقيق و الذهب و الملح و القير اختيارا، فما تضمّن من الأخبار [9] نفي البأس عن السجود على القير مقصور على الضرورة من تقيّة أو غيرها.
و لا على معتاد الأكل كالفاكهة و لو للدواء على إشكال.
و لا على الثياب المعتادة اللبس، و يجوز كونه بالنون ثمّ الموحّدة ثمّ المثناة أخيرا عطفا على الفاكهة، أي سائر أنواع النبات، و إنّما يصحّ السجود على ما يتمكّن عليه الجبهة معتمدة عليه.
و لذا لا يصحّ على الوحل لعدم تمكّن الجبهة كما روي عن عمّار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه، فقال: إذا غرقت الجبهة و لم تثبت على الأرض [10].