responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 344

حينئذ عن المنصوص المجمع عليه، و كأنّه لا خلاف فيه في أنّه لا يسجد على النبات إذا صار رمادا، كما في المبسوط [1] و المقنع [2] و السرائر [3] و الجامع [4] و الفقيه عن علي بن بابويه [5] لأنّه ليس بأرض و لا نبات. و اقتصر في المعتبر [6] و التذكرة [7] و نهاية الإحكام [8] على حكايته عن الشيخ، و في الفحم تردّد.

فلا يجوز السجود

على الجلود و الصوف و الشعر و الريش.

و بالجملة ما ليس أرضا و لا نباتا.

و لا على ما خرج عن الأرضية بالاستحالة من المعادن كالعقيق و الذهب و الملح و القير اختيارا، فما تضمّن من الأخبار [9] نفي البأس عن السجود على القير مقصور على الضرورة من تقيّة أو غيرها.

و لا على معتاد الأكل كالفاكهة و لو للدواء على إشكال.

و لا على الثياب المعتادة اللبس، و يجوز كونه بالنون ثمّ الموحّدة ثمّ المثناة أخيرا عطفا على الفاكهة، أي سائر أنواع النبات، و إنّما يصحّ السجود على ما يتمكّن عليه الجبهة معتمدة عليه.

و لذا لا يصحّ على الوحل لعدم تمكّن الجبهة كما روي عن عمّار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه، فقال: إذا غرقت الجبهة و لم تثبت على الأرض [10].

فإن اضطر إلى الصلاة فيه أومأ للسجود، كما في خبره


[1] المبسوط: ج 1 ص 89.

[2] المقنع: ص 26.

[3] السرائر: ج 1 ص 268.

[4] الجامع للشرائع: ص 70.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 269 ذيل الحديث 831.

[6] المعتبر: ج 2 ص 120.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 92 س 13.

[8] نهاية الإحكام: ج 1 ص 363.

[9] وسائل الشيعة: ج 3 ص 599، ب 6 من أبواب ما يسجد عليه.

[10] وسائل الشيعة: ج 3 ص 442، ب 15 من أبواب مكان المصلي، ح 9.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست