responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 343

من غير تقيّة بالسؤال. و لو سلّم التعلّق بالسجود فلا يلزم الإمام الجواب، إلّا بما فيه مصلحة السائل من التقيّة أو غيرها، و إن ألحّ عليه في سؤال الحكم من غير تقيّة إنّه ليس نصّا في المنسوخ منهما.

و خبر الحسن بن علي بن كيسان الصنعاني أنّه كتب إليه (عليه السلام) يسأله عن السجود على القطن و الكتان من غير تقيّة و لا ضرورة، فكتب إليّ: جائز [1]. و فيه مع ما مرّ، احتمال الضرورة المهلكة.

و الظاهر أنّ القطن و الكتان قبل النسج كالمنسوج بعد الغزل و قبله، و يؤيّده قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي العباس: لا تسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلّا القطن و الكتان [2]. و نحوه في خبر الأعمش المروي في الخصال [3].

و في التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5] الاستشكال بعد الغزل من أنّه عين [6] الملبوس، و الزيادة في صفته و من أنّه حينئذ غير ملبوس، قال: أمّا الخرق الصغيرة فإنّه لا يجوز السجود عليها و إن صغرت جدّا. و قرّب في نهاية الإحكام جواز السجود عليهما قبل الغزل [7]، و في التذكرة عدمه [8].

و أرسل الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول، عن الصادق (عليه السلام): كلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه، و لا السجود، إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلّا في حال الضرورة [9].

و إنّما يسجد على الأرض إذا لم يخرج بالاستحالة عنها

لخروجها


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 595، ب 2 من أبواب ما يسجد عليه، ح 7.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 592، ب 1 من أبواب ما يسجد عليه، ح 6.

[3] الخصال: ج 2 ص 604.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 92 س 4.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 362.

[6] في ط «غير».

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 362.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 92 س 3.

[9] تحف العقول: ص 338.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست