اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 343
من غير تقيّة بالسؤال. و لو سلّم التعلّق بالسجود فلا يلزم الإمام الجواب، إلّا بما فيه مصلحة السائل من التقيّة أو غيرها، و إن ألحّ عليه في سؤال الحكم من غير تقيّة إنّه ليس نصّا في المنسوخ منهما.
و خبر الحسن بن علي بن كيسان الصنعاني أنّه كتب إليه (عليه السلام) يسأله عن السجود على القطن و الكتان من غير تقيّة و لا ضرورة، فكتب إليّ: جائز [1]. و فيه مع ما مرّ، احتمال الضرورة المهلكة.
و الظاهر أنّ القطن و الكتان قبل النسج كالمنسوج بعد الغزل و قبله، و يؤيّده قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي العباس: لا تسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلّا القطن و الكتان [2]. و نحوه في خبر الأعمش المروي في الخصال [3].
و في التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5] الاستشكال بعد الغزل من أنّه عين [6] الملبوس، و الزيادة في صفته و من أنّه حينئذ غير ملبوس، قال: أمّا الخرق الصغيرة فإنّه لا يجوز السجود عليها و إن صغرت جدّا. و قرّب في نهاية الإحكام جواز السجود عليهما قبل الغزل [7]، و في التذكرة عدمه [8].
و أرسل الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول، عن الصادق (عليه السلام): كلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه، و لا السجود، إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلّا في حال الضرورة [9].
و إنّما يسجد على الأرض إذا لم يخرج بالاستحالة عنها
لخروجها
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 595، ب 2 من أبواب ما يسجد عليه، ح 7.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 592، ب 1 من أبواب ما يسجد عليه، ح 6.