اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 341
و لا أعرف فيه خلافا.
لكن في التحرير [1] و التذكرة [2] و المنتهى [3] و نهاية الإحكام جوازه على الحنطة و الشعير، لحيلولة القشر، و لأنّهما غير مأكولين كذلك [4].
قال الشهيد: و يشكل بجريان العادة بأكلهما غير منخولين، و خصوصا الحنطة، و خصوصا في الصدر الأول، فالأقرب المنع [5].
قلت: هذا على أوّل الوجهين، و على الثاني أنّ المفهوم من المأكول ما من شأنه أن يؤكل و إن احتاج إلى طبخ أو شيء أو نحوهما. و يؤيّده تعليل الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام: إنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون، و الساجد في سجوده في عبادة اللّٰه عز و جل، فلا ينبغي أن يضع جبهته على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها [6].
و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأربعمائة المروي في خصال الصدوق:
لا يسجد الرجل على كداس حنطة و لا شعير، و لا على لون ممّا يؤكل، و لا على الخبز [7]. و لو أكل شيء عند قوم دون قوم عمّ التحريم كما في التذكرة [8] و نهاية الإحكام [9]، لدخوله في المأكول، و كذا ما يؤكل دواء خاصة على إشكال.