responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 341

و لا أعرف فيه خلافا.

لكن في التحرير [1] و التذكرة [2] و المنتهى [3] و نهاية الإحكام جوازه على الحنطة و الشعير، لحيلولة القشر، و لأنّهما غير مأكولين كذلك [4].

قال الشهيد: و يشكل بجريان العادة بأكلهما غير منخولين، و خصوصا الحنطة، و خصوصا في الصدر الأول، فالأقرب المنع [5].

قلت: هذا على أوّل الوجهين، و على الثاني أنّ المفهوم من المأكول ما من شأنه أن يؤكل و إن احتاج إلى طبخ أو شيء أو نحوهما. و يؤيّده تعليل الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام: إنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون، و الساجد في سجوده في عبادة اللّٰه عز و جل، فلا ينبغي أن يضع جبهته على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها [6].

و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأربعمائة المروي في خصال الصدوق:

لا يسجد الرجل على كداس حنطة و لا شعير، و لا على لون ممّا يؤكل، و لا على الخبز [7]. و لو أكل شيء عند قوم دون قوم عمّ التحريم كما في التذكرة [8] و نهاية الإحكام [9]، لدخوله في المأكول، و كذا ما يؤكل دواء خاصة على إشكال.

و لا بد من أن يكون النابت غير الملبوس

عادة أيضا، وفاقا للمشهور، للأخبار [10].

و في المنتهى: هل يصحّ السجود على ما يكون من نبات الأرض إذا عمل ثوبا


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 34 س 10.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 92 س 2.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 251 س 6.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 362.

[5] ذكري الشيعة: ص 161 س 17.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 591، ب 1 من أبواب ما يسجد عليه، ح 1.

[7] الخصال: ج 2 ص 628.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 92 س 2.

[9] نهاية الأحكام: ج 1 ص 362.

[10] وسائل الشيعة: ج 3 ص 591، ب 1 من أبواب ما يسجد عليه.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست