responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 340

فلا يختص به حينئذ وقفه، بل يصير كسائر المساجد إن جعله مسجدا، و إلّا فعلى ما وقفه، و لا يكفي نيّة المسجدية، للأصل من غير معارض.

و كذا إن بنى مسجدا خارج داره في ملكه و لم يقفه، نوى به المسجدية أم لا، خلافا للمبسوط فاكتفى [1] فيه بالنيّة [2]، لزوال الملك عنه، و لا بأس بحمله على إجراء الصيغة مع النيّة.

و يجوز بناء المساجد على بئر الغائط

كما في خبر مضارب، عن الصادق (عليه السلام) [3] إذا نظفت و أصلحت، كما في خبر علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) المروي في قرب الاسناد للحميري [4] أو طمّت كما في عدّة أخبار [5] و انقطعت رائحته كما في خبر مسعدة بن صدقة، عن الصادق (عليه السلام) [6].

و لا ينافيه ما مرّ من: أنّ الأرض مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة، لزوال الاسم و الصفات.

المطلب الثالث فيما يجوز أن يسجد عليه

و إنّما يصحّ السجود عندنا على الأرض أو النابت منها

للإجماع و النصوص [7]، و إنّما يصحّ من النابت [8] على غير المأكول عادة للأخبار،


[1] في ع: و اكتفى.

[2] المبسوط: ج 1 ص 162.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 491، ب 11 من أبواب أحكام المساجد، ح 6.

[4] قرب الاسناد: ص 120.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 490، ب 11 من أبواب أحكام المساجد.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 490، ب 11 من أبواب أحكام المساجد، ح 5.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 591، ب 1 من أبواب ما يسجد عليه.

[8] في ط «النبات».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست