اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 340
فلا يختص به حينئذ وقفه، بل يصير كسائر المساجد إن جعله مسجدا، و إلّا فعلى ما وقفه، و لا يكفي نيّة المسجدية، للأصل من غير معارض.
و كذا إن بنى مسجدا خارج داره في ملكه و لم يقفه، نوى به المسجدية أم لا، خلافا للمبسوط فاكتفى [1] فيه بالنيّة [2]، لزوال الملك عنه، و لا بأس بحمله على إجراء الصيغة مع النيّة.
و يجوز بناء المساجد على بئر الغائط
كما في خبر مضارب، عن الصادق (عليه السلام)[3]إذا نظفت و أصلحت، كما في خبر علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) المروي في قرب الاسناد للحميري [4] أو طمّت كما في عدّة أخبار [5]و انقطعت رائحته كما في خبر مسعدة بن صدقة، عن الصادق (عليه السلام)[6].
و لا ينافيه ما مرّ من: أنّ الأرض مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة، لزوال الاسم و الصفات.
المطلب الثالث فيما يجوز أن يسجد عليه
و إنّما يصحّ السجود عندنا على الأرض أو النابت منها
للإجماع و النصوص [7]، و إنّما يصحّ من النابت [8] على غير المأكول عادة للأخبار،