responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 325

علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن النوم في المسجد الحرام، فقال: لا بأس، و عن النوم في مسجد الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله، فقال: لا يصلح [1].

و يكره إخراج الحصى منها

كما في النهاية [2] و المبسوط [3] و الجامع [4] و المعتبر [5]، للأمر في خبري الشحام [6] و وهب بن وهب [7]، بأنّها إذا أخرجت فتعاد إليها أو إلى غيرها من المساجد فإنّه مرشد إلى مرجوحية الإخراج، خصوصا و قد علل في الأخير بأنّها تسبّح [8]. فإنّ الإخراج إمّا أن يسلبها التسبيح أو يزيلها عن المكان الشريف اللائق بها إلى غيره.

و لا يحرم كما في النافع [9] و الشرائع [10] و الإرشاد [11] و التبصرة [12] و التلخيص [13]، للأصل من غير معارض، و لعلّ المحرّم إخراج ما هي من أجزاء أرض المسجد التي جرى عليها المسجدية و المكروه إخراج ما خصب به المسجد بعد المسجدية، فلا خلاف. و أمّا الحصى الخارجة من القسمين فينبغي قمها و إخراجها مع القمامة.

و يكره البصاق فيها و التنخم

لأنّه هتك لحرمتها، و تنفير للناس عن الصلاة فيها و السجود على أرضها، و للأخبار. و عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: إنّ المسجد لينزوي من النخامة كما ينزوي الجلدة من النار إذا انقبضت و اجتمعت [14].


[1] قرب الاسناد: ص 120.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 342.

[3] المبسوط: ج 1 ص 161.

[4] الجامع للشرائع: ص 101.

[5] المعتبر: ج 2 ص 452.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 506، ب 26 من أبواب أحكام المساجد، ح 3.

[7] المصدر السابق ح 4.

[8] المصدر السابق.

[9] المختصر النافع: ص 49.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 128.

[11] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 250.

[12] تبصرة المتعلمين: ص 40.

[13] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) ج 27 ص 570.

[14] وسائل الشيعة: ج 3 ص 500، ب 20 من أبواب أحكام المساجد، ح 5.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست