responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 317

و أسند البرقي في المحاسن عن الحسين بن علي (عليهما السلام)، عن جدّه صلّى اللّٰه عليه و آله: من أدمن إلى المسجد أصاب الخصال الثمانية: آية محكمة، أو فريضة مستعملة، أو سنّة قائمة، أو علم مستطرف، أو أخ مستفاد، أو كلمة تدلّ على هدى، أو ترده عن ردى و ترك الذنب خشية أو حياء [1]. و لمّا عطف فيه ترك الذنب بالواو كان الظاهر خروجه عن الثمانية و الباقي سبعة، فيوجه بأحد الأخيرين.

و يستحب الإسراج فيها ليلا

ليدلّ من يمرّ بها عليها، و يكون عونا لمن بها، لما ورد عنه صلّى اللّٰه عليه و آله: من أسرج في مسجد من مساجد اللّٰه سراجا لم تزل الملائكة و حملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج [2].

و تعاهد النعل

عند الدخول للنص [3] و الاعتبار و تقديم اليمنى عنده للخبر و الشرافة [4].

و يستحب قول حين الدخول بسم اللّٰه و باللّٰه

لقول أبي جعفر (عليه السلام) في مرسل العلاء بن الفضيل: و سمّ حين تدخله [5]. و مضمر سماعة: إذا دخلت المسجد فقل: بسم اللّٰه [6]. ثمّ قول: السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّٰه و بركاته و قول: اللّهم صلّ على محمّد و آل محمد للأخبار بالصلاة عليهم عنده [7] و في مضمر سماعة: السلام على رسول اللّٰه صلّى اللّٰه و ملائكته على محمّد، و آل محمّد و السلام عليهم و رحمة اللّٰه و بركاته [8].


[1] المحاسن: ج 1 ص 48 ح 66.

[2] المحاسن: ج 1 ص 57 ح 88.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 504، ب 24 من أبواب أحكام المساجد، ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 517، ب 40 من أبواب أحكام المساجد، ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 516، ب 39 من أبواب أحكام المساجد، ح 2.

[6] المصدر السابق ح 4.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 515، ب 39 من أبواب أحكام المساجد.

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 516، ب 39 من أبواب أحكام المساجد، ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست