responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 316

اللّٰه (عليه السلام) أيضا- من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى اللّٰه تعالى له بيتا في الجنّة [1] و مفحصها: الموضع الذي تفحص عنه التراب، أي تكشفه لتبيض فيه، و لا استبعاد في بناء مسجد كذلك، بأن يزيد مثله في مسجد أو يقف من أرض مثله للسجود فقط و لا تقف الباقي منها. أو المراد مسجد يكون بالنسبة إلى المصلّي كالمفحص بالنسبة إلى القطاة، بأن لا يسع غير واحد، أو المشابهة بالتسوية و التهيئة، أي غير مشتمل على جدار و نحوه.

و بالجملة على غير التسوية و التهيئة كالمفحص، أو مشتمل على جدران قصار أو نحو تحجير، و يقال: تخصيص مفحصها لمشابهته المحراب.

و قصدها مستحب

لمن لا يمنعه منه مانع شرعا اتفاقا قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأصبغ: من اختلف أي تردّد إلى المسجد أصاب إحدى الثماني خصال أن يستفيد: أخا مستفادا في اللّٰه، أو علما مستطرفا ينفعه في الدين أو الدنيا أو فيهما أو آية محكمة لم يكن سمعها، أو كان ذهل عنها أو نسيها أو يسمع كلمة تدلّه على هدى في الدين أو الدنيا أو فيهما أو رحمة منتظرة بكسر الظاء أو فتحها أو كلمة تردّه عن ردى في الدارين أو إحداهما أو يترك ذنبا خشية أو حياء [2] من اللّٰه أو من الناس.

و الثماني، لانقسام ترك الذنب إلى هذين القسمين، أو المذكور سبع و ترك الثامنة، كما يقال في حديث: حبّب إليّ من دنياكم ثلاث [3]، أو لظهورها و هي الصلاة و العبادة فيه، بل مجرّد دخوله و قصده.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 235 ح 703.

[2] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام المساجد.

[3] مستدرك الوسائل: ج 16 ص 259، ب 33 من أبواب آداب المائدة، ح 12 (عن تفسير أبي الفتوح الرازي).

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست