اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 306
و لذا فرضت في الثلاثة الأخيرة للمضطر و كراهيتها [1] عليه نص النهاية [2] و النزهة [3] و الشرائع [4].
و تكره في بيت فيه مجوسي
كما في المبسوط [5] و الوسيلة [6] و الشرائع [7] و غيرها، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الشحام: لا تصلّ في بيت فيه مجوسي، و لا بأس بأن تصلّي و فيه يهودي أو نصراني [8].
أو بين يديه نار مضرمة
أي مشتعلة وفاقا للأكثر، للأخبار، و هي خالية عن القيد، فالأولى الإطلاق كما في كتب الشيخ [9] و المقنعة [10] و الوسيلة [11] و الكافي [12] و الإصباح [13] و الجامع [14] و النزهة [15] و التلخيص [16].
و لا تحرم كما في الكافي، للأصل، و مرفوع عمرو بن إبراهيم الهمداني، عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه، إنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه [17]. و هو للجهل و الرفع لا يصلح