responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 306

و لذا فرضت في الثلاثة الأخيرة للمضطر و كراهيتها [1] عليه نص النهاية [2] و النزهة [3] و الشرائع [4].

و تكره في بيت فيه مجوسي

كما في المبسوط [5] و الوسيلة [6] و الشرائع [7] و غيرها، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الشحام: لا تصلّ في بيت فيه مجوسي، و لا بأس بأن تصلّي و فيه يهودي أو نصراني [8].

أو بين يديه نار مضرمة

أي مشتعلة وفاقا للأكثر، للأخبار، و هي خالية عن القيد، فالأولى الإطلاق كما في كتب الشيخ [9] و المقنعة [10] و الوسيلة [11] و الكافي [12] و الإصباح [13] و الجامع [14] و النزهة [15] و التلخيص [16].

و لا تحرم كما في الكافي، للأصل، و مرفوع عمرو بن إبراهيم الهمداني، عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه، إنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه [17]. و هو للجهل و الرفع لا يصلح


[1] في ع: كراهتها.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 331.

[3] نزهة الناظر: ص 27.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 72.

[5] المبسوط: ج 1 ص 86. و فيه: «بيوت المجوس».

[6] الوسيلة: ص 90.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 72. و فيه «بيوت المجوس».

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 442، ب 16 من أبواب مكان المصلي، ح 1.

[9] الخلاف: ج 1 ص 506 المسألة 249، النهاية و نكتها: ج 1 ص 330، المبسوط: ج 1 ص 86.

[10] المقنعة: ص 151.

[11] الوسيلة: ص 90.

[12] لم نعثر عليه في الكافي في الفقه و الظاهر أنّه سقط في جميع النسخ، راجع هامشه ص 141.

و نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 109.

[13] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 613.

[14] الجامع للشرائع: ص 69.

[15] نزهة الناظر: ص 27.

[16] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 27 ص 559.

[17] وسائل الشيعة: ج 3 ص 459، ب 30 من أبواب مكان المصلي، ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست