اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 305
الأراضي المرتفعة بينها. قال الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: لا بأس أن تصلّي في الظواهر، و هي التي بين الجواد [1]. و قال (عليه السلام) في خبر عمّار: لا بأس أن تصلّي بين الظواهر، و هي الجواد جواد الطريق، و يكره أن تصلّى في الجواد [2]. و الظواهر بمعنى الطرق الواضحة.
و تكره جوف الكعبة في الفريضة
وفاقا للأكثر، و سمعت الخلاف، و لا تكره النافلة فيها إجماعا على ما في المنتهى [3]، بل يستحب كما في النهاية [4] و المبسوط [5] و غيرهما إجماعا على ما في المعتبر [6] و ظاهر التذكرة [7]، و لم أظفر بخبر ينصّ على استحباب كلّ نافلة فيها، و إنّما الأخبار [8] باستحباب التنفّل لمن دخلها في الأركان و بين الأسطوانتين، و لكنّه يتأتّى بفعل الرواتب اليومية و نحوها فيها.
و يكره الصلاة مطلقا على سطحها
لخبر المناهي [9]، و تحرّزا عن الخلاف في الجواز و في كيفيتها، و عن الاستلقاء و الإيماء للركوع و السجود على العمل بالخبر المتقدّم، و سمعت القول بحرمة الفريضة عليه، و قد يظهر من الفقيه [10] و الخلاف [11] و النهاية [12] و الجواهر [13] و السرائر [14]، لإيجابهم الاستلقاء و الإيماء،
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 445، ب 19 من أبواب مكان المصلي، ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 444، ب 19 من أبواب مكان المصلي، ح 1.