responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 305

الأراضي المرتفعة بينها. قال الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: لا بأس أن تصلّي في الظواهر، و هي التي بين الجواد [1]. و قال (عليه السلام) في خبر عمّار: لا بأس أن تصلّي بين الظواهر، و هي الجواد جواد الطريق، و يكره أن تصلّى في الجواد [2]. و الظواهر بمعنى الطرق الواضحة.

و تكره جوف الكعبة في الفريضة

وفاقا للأكثر، و سمعت الخلاف، و لا تكره النافلة فيها إجماعا على ما في المنتهى [3]، بل يستحب كما في النهاية [4] و المبسوط [5] و غيرهما إجماعا على ما في المعتبر [6] و ظاهر التذكرة [7]، و لم أظفر بخبر ينصّ على استحباب كلّ نافلة فيها، و إنّما الأخبار [8] باستحباب التنفّل لمن دخلها في الأركان و بين الأسطوانتين، و لكنّه يتأتّى بفعل الرواتب اليومية و نحوها فيها.

و يكره الصلاة مطلقا على سطحها

لخبر المناهي [9]، و تحرّزا عن الخلاف في الجواز و في كيفيتها، و عن الاستلقاء و الإيماء للركوع و السجود على العمل بالخبر المتقدّم، و سمعت القول بحرمة الفريضة عليه، و قد يظهر من الفقيه [10] و الخلاف [11] و النهاية [12] و الجواهر [13] و السرائر [14]، لإيجابهم الاستلقاء و الإيماء،


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 445، ب 19 من أبواب مكان المصلي، ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 444، ب 19 من أبواب مكان المصلي، ح 1.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 218 س 18.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 331.

[5] المبسوط: ج 1 ص 85.

[6] المعتبر: ج 2 ص 67.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 88 س 42.

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 245، ب 7 من أبواب القبلة.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 9.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 274 ذيل الحديث 845.

[11] الخلاف: ج 1 ص 441 المسألة 188.

[12] النهاية و نكتها: ج 1 ص 331.

[13] جواهر الفقه: ص 20 مسألة 56.

[14] السرائر: ج 1 ص 271.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست