responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 297

و هي كما في القاموس: مجتمع ترابها [1]. و في المحيط [2] و فقه اللغة للثعالبي [3] و السامي: مأواها [4]. و في الأساس [5] و الصحاح [6] و الشمس:

جراثيمها، أي مجتمعها و مجتمع [7] ترابها [8].

و تكره في مجرى الماء

للمرسلين [9] و خبر المناهي [10].

و قال أبو الحسن (عليه السلام) في خبر أبي هاشم الجعفري: لا يصلّى في بطن واد جماعة [11].

و لا فرق بين أن يكون فيه ماء أو لا، توقّع جريانه عن قريب أو لا، صلّى على الأرض أو في سفينة.

قال في المنتهى: و كذا لو صلّى على ساباط تحته نهر يجري أو ساقية [12]. ولي فيه نظر، أقربه العدم، كما قطع به في التحرير [13].

و قال: هل يكره الصلاة على الماء الواقف؟ أقربه الكراهية [14] و نحوه التحرير [15].


[1] القاموس المحيط: ج 4 ص 89 (مادة جرثومة).

[2] لا يوجد لدينا.

[3] فقه اللغة: ص 303.

[4] السامي في الأسامي لأحمد بن محمد الميداني النيسابوري المتوفى سنة 518 ه، و لم يوجد لدينا.

[5] أساس البلاغة: ص 505 (مادة قرو).

[6] الصحاح: ج 5 ص 1886 مادة (جرثم).

[7] في ع «أو مجمع».

[8] هو شمس العلوم لنشوان بن سعيد الحميري اليمني المتوفى سنة 573 ه، و لم نقف عليه في الوقت الحاضر.

[9] وسائل الشيعة: ج 3 ص 441 ب 15 من أبواب مكان المصلي ح 6 و 7.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 9 ذيل الحديث 4968.

[11] وسائل الشيعة: ج 3 ص 458، ب 29 من أبواب مكان المصلي، ح 1.

[12] منتهى المطلب: ج 1 ص 249 السطر الأخير.

[13] تحرير الأحكام: ج 1 ص 33 السطر ما قبل الأخير.

[14] منتهى المطلب: ج 1 ص 250 س 2.

[15] تحرير الأحكام: ج 1 ص 33 السطر الأخير.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست