اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 296
لبيد يدلّ على القول الآخر، و الأمر قريب [1]، انتهى.
و روت العامة التعليل بأنّها من الشياطين [2]، و هو كما في المنتهى يؤيّد التعميم.
و يكره في مرابط الخيل و البغال و الحمير
لمضمري سماعة [3]، و الإجماع على ما في الغنية [4] و الاحتياط، لكراهية أرواثها و أبوالها.
و في المنتهى [5] و التحرير [6]: سواء كانت وحشيّة أو إنسية. و في النهاية: فإن خاف الإنسان على رحله فلا بأس بأن يصلّي فيها بعد أن يرشها بالماء [7]، و سمعت كلام الحلبي.
و تكره في قرى النمل
لما مرّ من مرسلي ابن أبي عمير [8] و عبد اللّٰه ابن الفضل [9]، و الإجماع على ما في الغنية [10]، و خبر عبد اللّٰه بن عطاء أنّه سار مع أبي جعفر (عليه السلام) حتى إذا بلغا موضعا قال له: الصلاة جعلت فداك، فقال: هذا وادي النمل لا يصلّى فيه [11].
و في تفسير العياشي: هذه أودية النمال، و ليس يصلّى فيها [12].
و لأنّها لا تخلو من التأذّي بالنملة و اشتغاله بذلك كما في الخصال للصدوق [13].