responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 296

لبيد يدلّ على القول الآخر، و الأمر قريب [1]، انتهى.

و روت العامة التعليل بأنّها من الشياطين [2]، و هو كما في المنتهى يؤيّد التعميم.

و يكره في مرابط الخيل و البغال و الحمير

لمضمري سماعة [3]، و الإجماع على ما في الغنية [4] و الاحتياط، لكراهية أرواثها و أبوالها.

و في المنتهى [5] و التحرير [6]: سواء كانت وحشيّة أو إنسية. و في النهاية: فإن خاف الإنسان على رحله فلا بأس بأن يصلّي فيها بعد أن يرشها بالماء [7]، و سمعت كلام الحلبي.

و تكره في قرى النمل

لما مرّ من مرسلي ابن أبي عمير [8] و عبد اللّٰه ابن الفضل [9]، و الإجماع على ما في الغنية [10]، و خبر عبد اللّٰه بن عطاء أنّه سار مع أبي جعفر (عليه السلام) حتى إذا بلغا موضعا قال له: الصلاة جعلت فداك، فقال: هذا وادي النمل لا يصلّى فيه [11].

و في تفسير العياشي: هذه أودية النمال، و ليس يصلّى فيها [12].

و لأنّها لا تخلو من التأذّي بالنملة و اشتغاله بذلك كما في الخصال للصدوق [13].


[1] مقاييس اللغة: ج 4 ص 352- 353 (مادة عطن).

[2] المجموع: ج 3 ص 159.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 443، ب 17 من أبواب مكان المصلي، ح 3 و 4.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 32- 34.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 246 س 12.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 33 س 16.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 331.

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 441، ب 15 من أبواب مكان المصلي، ح 6.

[9] وسائل الشيعة: ج 3 ص 441، ب 15 من أبواب مكان المصلي، ح 7.

[10] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 35.

[11] وسائل الشيعة: ج 3 ص 447- 448، ب 20 من أبواب مكان المصلي، ح 5.

[12] تفسير العياشي: ج 2 ص 286.

[13] الخصال: ص 435.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست