responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 285

بينها و بينه قدر ما لا يتخطّى أو قدر عظم الذراع فصاعدا [1].

و للخبرين قال الجعفي: من صلّى و حياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته [2].

و لاحتمال الأوّل [3] إهمال السين و تثنية التاء من فوق، و ضعف الثاني [4] و احتماله و ما بعده أن لا يصلّيا معا، اقتصر الأولون على العشرة، مع أنّ الشيخ حمل الفصل بالشبر على تقدّمه عليها بشبر [5]، و كذا المحقق في المعتبر [6].

و أطلق الشيخان في غير كتابي الأخبار [7] و الحلبيان [8] و ابنا حمزة [9] و البراج بالمنع [10] من غير استثناء للحائل و البعد [11].

و لو كانت وراءه صحّت صلاته و صلاتها و إن أصابت ثوبه كما في خبر عمّار [12]، و فيما مرّ من صحيح زرارة تقدّمه عليها بصدره [13]، فيحتمله و ما دونه. و كذا قول المفيد: يصلّي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده [14].

و قول المحقّق: بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه [15]. و سمعت خبر هشام بن سالم. و ما يحتمله قوله (عليه السلام): إذا كان سجودها مع ركوعه [16].


[1] السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 586 و 587.

[2] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 150 س 34.

[3] أي صحيح محمد بن مسلم.

[4] أي خبر أبي بصير.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 230 ذيل الحديث 905.

[6] المعتبر: ج 2 ص 111.

[7] المقنعة: ص 152 و النهاية و نكتها: ج 1 ص 331 و المبسوط: ج 1 ص 86.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 496 السطر الأخير و الكافي في الفقه: ص 141.

[9] الوسيلة: ص 89.

[10] في ع: «المنع».

[11] المهذب: ج 1 ص 98.

[12] المصدر السابق ح 4.

[13] وسائل الشيعة: ج 3 ص 430، ب 6 من أبواب مكان المصلي، ح 2.

[14] المقنعة: ص 152.

[15] شرائع الإسلام: ج 1 ص 72.

[16] وسائل الشيعة: ج 3 ص 428، ب 5 من أبواب مكان المصلي، ح 9.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست