اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 285
بينها و بينه قدر ما لا يتخطّى أو قدر عظم الذراع فصاعدا [1].
و للخبرين قال الجعفي: من صلّى و حياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته [2].
و لاحتمال الأوّل [3] إهمال السين و تثنية التاء من فوق، و ضعف الثاني [4] و احتماله و ما بعده أن لا يصلّيا معا، اقتصر الأولون على العشرة، مع أنّ الشيخ حمل الفصل بالشبر على تقدّمه عليها بشبر [5]، و كذا المحقق في المعتبر [6].
و أطلق الشيخان في غير كتابي الأخبار [7] و الحلبيان [8] و ابنا حمزة [9] و البراج بالمنع [10] من غير استثناء للحائل و البعد [11].
و لو كانت وراءه صحّت صلاته و صلاتها و إن أصابت ثوبه كما في خبر عمّار [12]، و فيما مرّ من صحيح زرارة تقدّمه عليها بصدره [13]، فيحتمله و ما دونه. و كذا قول المفيد: يصلّي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده [14].
و قول المحقّق: بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه [15]. و سمعت خبر هشام بن سالم. و ما يحتمله قوله (عليه السلام): إذا كان سجودها مع ركوعه [16].