responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 275

فيه، و لا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممّن أذن له في الصلاة فيه، لأنّه إذا كان الأصل مغصوبا لم يجز الصلاة فيه [1].

ففهم المحقّق منه إذن المالك، و قال: الوجه الجواز لمن أذن له المالك، و لو أذن للغاصب [2].

و وجّهه الشهيد بأنّ المالك لمّا لم يكن متمكّنا من التصرّف فيه لم يفد إذنه الإباحة، كما لو باعه، فإنّه باطل لا يبيح المشتري التصرّف فيه. و احتمل أن يريد الإذن المستند إلى شاهد الحال، لأنّ طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرّح به ابن إدريس. قال: و يكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى، و تعليل الشيخ مشعر بهذا [3] انتهى.

و الظاهر اختلاف الأمكنة، و الملاك، و المصلّين، و الأحوال، و الأوقات في منع الغصب من استصحاب الإذن الذي شهدت به الحال.

و فهم المصنف في كتبه إذن الغاصب [4]، و استبعده الشهيد [5]، لأنّه لا يذهب الوهم إلى احتماله، و لأنّ التعليل لا يطابقه، و هو ممنوع.

و إن جهل المصلّي الحكم الوضعي أو الشرعي- أي التحريم- كانت صلاته باطلة، لوجود العلّة، لأنّها صلاة لم يردها الشارع و إن لم يأثم إذا كان غافلا.

و لو جهل الغصب صحّت صلاته كما في كتب المحقّق [6]، لأنّ النهي إنّما يتعلّق بالتصرّف فيما علم المكلّف بغصبه، و إلّا لزم الحرج. و في المنتهى:


[1] المبسوط: ج 1 ص 84.

[2] المعتبر: ج 2 ص 109.

[3] ذكري الشيعة: ص 150 س 10- 12.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 341، تبصرة المتعلمين: ص 23، تحرير الأحكام: ج 1 ص 32 س 27، منتهى المطلب: ج 1 ص 241 س 33، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 87 س 20.

[5] ذكري الشيعة: ص 150 س 9.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 71، المختصر النافع: ص 26، المعتبر: ج 2 ص 109.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست