responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 274

و في وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لكميل: يا كميل انظر فيما تصلّي، و على ما تصلّي، إن لم يكن من وجهه و حله فلا قبول [1].

و في الناصريات [2] و نهاية الإحكام [3] و ظاهر التذكرة [4] و المنتهى [5]:

الإجماع عليه، و ظاهر ما حكاه ثقة الإسلام- في باب الفرق بين من طلّق على غير السنّة، و بين المطلقة إذا خرجت و هي في عدتها أو أخرجها زوجها- عن الفضل بن شاذان الصحة. و يحتمل كلامه الإلزام.

و عن المحقق: صحة النافلة، لأنّ الكون ليس جزء منها، و لا شرطا فيها [6]، يعني إنّها تصح ماشيا مومئا للركوع و السجود، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به.

و الحقّ أنّها تصحّ إن فعلها كذلك، لا أن قام و ركع و سجد، فانّ هذه الأفعال و ان لم يتعيّن عليه فيها، لكنّها أحد أفراد الواجب فيها.

و قطع في التذكرة [7] و نهاية الإحكام بتساوي الفرائض و النوافل في البطلان [8].

و كأنّه يريد إذا قام و ركع و سجد، لا إذا مشى و أومأ و هو خارج.

و عن السيّد [9] و أبي الفتح الكراجكي وجه بالصحة في الصحاري المغصوبة استصحابا، لما كانت الحال تشهد به من الإذن [10]، و هو ليس خلافا فيما ذكرناه من الحكم.

لكن في المبسوط: فإن صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار، لم تجز الصلاة


[1] تحف العقول: ص 174.

[2] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 231 المسألة 1.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 340.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 87 س 13.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 241 س 17.

[6] المعتبر: ج 2 ص 109.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 87 س 19.

[8] نهاية الإحكام: ج 1 ص 341.

[9] نقله عنه في جامع المقاصد: ج 2 ص 116.

[10] نقله عنه في الدروس الشرعية: ج 1 ص 152 درس 31.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست