اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 274
و في وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لكميل: يا كميل انظر فيما تصلّي، و على ما تصلّي، إن لم يكن من وجهه و حله فلا قبول [1].
و في الناصريات [2] و نهاية الإحكام [3] و ظاهر التذكرة [4] و المنتهى [5]:
الإجماع عليه، و ظاهر ما حكاه ثقة الإسلام- في باب الفرق بين من طلّق على غير السنّة، و بين المطلقة إذا خرجت و هي في عدتها أو أخرجها زوجها- عن الفضل بن شاذان الصحة. و يحتمل كلامه الإلزام.
و عن المحقق: صحة النافلة، لأنّ الكون ليس جزء منها، و لا شرطا فيها [6]، يعني إنّها تصح ماشيا مومئا للركوع و السجود، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به.
و الحقّ أنّها تصحّ إن فعلها كذلك، لا أن قام و ركع و سجد، فانّ هذه الأفعال و ان لم يتعيّن عليه فيها، لكنّها أحد أفراد الواجب فيها.
و قطع في التذكرة [7] و نهاية الإحكام بتساوي الفرائض و النوافل في البطلان [8].
و كأنّه يريد إذا قام و ركع و سجد، لا إذا مشى و أومأ و هو خارج.
و عن السيّد [9] و أبي الفتح الكراجكي وجه بالصحة في الصحاري المغصوبة استصحابا، لما كانت الحال تشهد به من الإذن [10]، و هو ليس خلافا فيما ذكرناه من الحكم.
لكن في المبسوط: فإن صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار، لم تجز الصلاة