responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 262

و في الخلاف: يكره أن يصلّي و هو مشدود الوسط، و لم يكره ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط [1].

و يكره ترك التحنّك

في الصلاة و غيرها، و هو إدارة كور من العمامة تحت الحنك، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: من صلّى مقتعطا فأصابه داء له فلا يلومن إلّا نفسه [2]، كذا في شرح الإرشاد لفخر الإسلام [3].

و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله على ما أرسل في الفقيه: الفرق بين المسلمين و المشركين التلحّي بالعمائم [4]. و على ما روي في قرب الاسناد للحميري مسندا عن أبي البختري عن الصادق (عليه السلام): الفرق بيننا و بين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم [5]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عيسى بن حمزة: من اعتمّ، فلم يدر العمامة تحت حنكه، فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومنّ إلّا نفسه [6].

و في مرسل ابن أبي عمير: من تعمّم و لم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلّا نفسه [7].

و في المنتهى [8] و ظاهر المعتبر: إجماعنا على كراهيته في الصلاة [9]. و في الفقيه: سمعت مشايخنا رضي اللّٰه عنهم يقولون: لا يجوز الصلاة في الطابقية، و لا يجوز للمتعمّم أن يصلّي إلّا و هو متحنّك [10] انتهى.

و لمّا كان التحنّك و التلحّي في اللغة و العرف إدارة العمامة- أيّ جزء منها- تحت الحنك، فالظاهر أنّه لا يتأدّى السنّة بالتحنّك بغيرها مع احتماله، خصوصا


[1] الخلاف: ج 1 ص 509 المسألة 253.

[2] عوالي اللآلي: ج 2 ص 214 ح 6.

[3] لا يوجد لدينا.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 266 ح 821.

[5] قرب الاسناد: ص 71.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 291، ب 26 من أبواب لباس المصلّي، ح 2.

[7] المصدر السابق ح 1.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 233 س 14.

[9] المعتبر: ج 2 ص 97.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 265 ذيل الحديث 817.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست