اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 262
و في الخلاف: يكره أن يصلّي و هو مشدود الوسط، و لم يكره ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط [1].
و يكره ترك التحنّك
في الصلاة و غيرها، و هو إدارة كور من العمامة تحت الحنك، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: من صلّى مقتعطا فأصابه داء له فلا يلومن إلّا نفسه [2]، كذا في شرح الإرشاد لفخر الإسلام [3].
و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله على ما أرسل في الفقيه: الفرق بين المسلمين و المشركين التلحّي بالعمائم [4]. و على ما روي في قرب الاسناد للحميري مسندا عن أبي البختري عن الصادق (عليه السلام): الفرق بيننا و بين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم [5]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عيسى بن حمزة: من اعتمّ، فلم يدر العمامة تحت حنكه، فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومنّ إلّا نفسه [6].
و في مرسل ابن أبي عمير: من تعمّم و لم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلّا نفسه [7].
و في المنتهى [8] و ظاهر المعتبر: إجماعنا على كراهيته في الصلاة [9]. و في الفقيه: سمعت مشايخنا رضي اللّٰه عنهم يقولون: لا يجوز الصلاة في الطابقية، و لا يجوز للمتعمّم أن يصلّي إلّا و هو متحنّك [10] انتهى.
و لمّا كان التحنّك و التلحّي في اللغة و العرف إدارة العمامة- أيّ جزء منها- تحت الحنك، فالظاهر أنّه لا يتأدّى السنّة بالتحنّك بغيرها مع احتماله، خصوصا