responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 231

و القبل: القضيب و البيضتان كما في خبر أبي يحيى الواسطي [1]، و قطع به ابن سعيد [2]، و ظاهر التحرير التردد فيه [3].

و يتأكد استحباب ستر ما بين السرة و الركبة

كما هو المشهور، و أوجبه الحلبي [4]، و احتاط به القاضي [5]، لخبر بشير النبال أنّ أبا جعفر (عليه السلام) اتّزر بإزار، و غطى ركبتيه و سرّته، ثمّ أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار، ثمّ قال: اخرج عني، ثمّ طلى هو ما تحته بيده، ثمّ قال: هكذا فافعل [6]. و لهذا الخبر نصّ ابن حمزة على استحباب ستر الركبة أيضا [7].

و ما في قرب الاسناد للحميري من قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر الحسين بن علوان: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها [8] و العورة ما بين السرة إلى الركبة.

قال الحلبي: و لا يمكن ذلك في الصلاة إلّا بساتر من السرة إلى نصف الساق، ليصحّ سترها في حال الركوع و السجود [9].

و في الأربعمائة من الخصال: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه و يجلس بين قوم [10].

و أقل تأكدا منه

أي ستر ما بين السرة و الركبة ستر جميع البدن الذي يعتاد ستره عمّن يحترم، و هو الرأس و ما تحت الرقبة إلى القدمين خلا الكفّين، فذلك لقوله تعالى «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» [11]. و عن


[1] الجامع للشرائع: ص 65.

[2] الجامع للشرائع: ص 65.

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 31 س 20.

[4] الكافي في الفقه: ص 139.

[5] المهذب: ج 1 ص 84.

[6] وسائل الشيعة: ج 1 ص 365، ب 5 من أبواب آداب الحمام، ح 1.

[7] الوسيلة: ص 89.

[8] قرب الاسناد: ص 49.

[9] الكافي في الفقه: ص 139.

[10] الخصال: ص 630.

[11] الأعراف: 31.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست