اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 231
و القبل: القضيب و البيضتان كما في خبر أبي يحيى الواسطي [1]، و قطع به ابن سعيد [2]، و ظاهر التحرير التردد فيه [3].
و يتأكد استحباب ستر ما بين السرة و الركبة
كما هو المشهور، و أوجبه الحلبي [4]، و احتاط به القاضي [5]، لخبر بشير النبال أنّ أبا جعفر (عليه السلام) اتّزر بإزار، و غطى ركبتيه و سرّته، ثمّ أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار، ثمّ قال: اخرج عني، ثمّ طلى هو ما تحته بيده، ثمّ قال: هكذا فافعل [6]. و لهذا الخبر نصّ ابن حمزة على استحباب ستر الركبة أيضا [7].
و ما في قرب الاسناد للحميري من قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر الحسين بن علوان: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها [8] و العورة ما بين السرة إلى الركبة.
قال الحلبي: و لا يمكن ذلك في الصلاة إلّا بساتر من السرة إلى نصف الساق، ليصحّ سترها في حال الركوع و السجود [9].
و في الأربعمائة من الخصال: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه و يجلس بين قوم [10].
و أقل تأكدا منه
أي ستر ما بين السرة و الركبة ستر جميع البدن الذي يعتاد ستره عمّن يحترم، و هو الرأس و ما تحت الرقبة إلى القدمين خلا الكفّين، فذلك لقوله تعالى «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»[11]. و عن