اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 230
صلاته، لعدم الستر [1]. و في نهاية الإحكام: و هل يصحّ لو لم يجد الناظر؟ الأقرب المنع [2].
و في الذكرى: التردد من أنّ الستر إنّما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها، و من أنّ الستر من تحت إنّما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض، لعسر التطلّع حينئذ، أمّا في صورة الفرض فالأعين تبتدر لإدراك العورة. قال: و لو قام على محرم لا يتوقع ناظر تحته، فالأقرب أنّه كالأرض، لعدم ابتدار الأعين [3].
و عورة الرجل قبله و دبره خاصة
كما هو المشهور، للأصل، و خبر الصدوق [4] و محمد بن حكيم، عن الصادق (عليه السلام): الفخذ ليس من العورة [5].
و قوله (عليه السلام) في خبر محمد بن حكيم: أنّ الركبة ليست من العورة [6].
و ما في قرب الاسناد للحميري من خبر علي بن جعفر أنّه سأل أخاه عن الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس [7]. و قوله في مرسل أبي يحيى الواسطي: العورة عورتان القبل و الدبر، و الدبر مستورة بالأليتين، فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد ستر العورة [8].
و في السرائر الإجماع عليه [9]، و في المعتبر الإجماع على أن الراكبة ليست من العورة [10].