responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 230

صلاته، لعدم الستر [1]. و في نهاية الإحكام: و هل يصحّ لو لم يجد الناظر؟ الأقرب المنع [2].

و في الذكرى: التردد من أنّ الستر إنّما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها، و من أنّ الستر من تحت إنّما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض، لعسر التطلّع حينئذ، أمّا في صورة الفرض فالأعين تبتدر لإدراك العورة. قال: و لو قام على محرم لا يتوقع ناظر تحته، فالأقرب أنّه كالأرض، لعدم ابتدار الأعين [3].

و عورة الرجل قبله و دبره خاصة

كما هو المشهور، للأصل، و خبر الصدوق [4] و محمد بن حكيم، عن الصادق (عليه السلام): الفخذ ليس من العورة [5].

و قوله (عليه السلام) في خبر محمد بن حكيم: أنّ الركبة ليست من العورة [6].

و ما في قرب الاسناد للحميري من خبر علي بن جعفر أنّه سأل أخاه عن الرجل بفخذه أو أليتيه الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس [7]. و قوله في مرسل أبي يحيى الواسطي: العورة عورتان القبل و الدبر، و الدبر مستورة بالأليتين، فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد ستر العورة [8].

و في السرائر الإجماع عليه [9]، و في المعتبر الإجماع على أن الراكبة ليست من العورة [10].


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 94 س 29.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 372.

[3] ذكري الشيعة: ص 141 س 32.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 119 ح 253.

[5] وسائل الشيعة: ج 1 ص 364، ب 4 من أبواب آداب الحمام، ح 1.

[6] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 374 ح 8 و فيه «الفخذ» بدل «الركبة».

[7] قرب الاسناد: ص 101 و 102.

[8] وسائل الشيعة: ج 1 ص 365، ب 4 من أبواب آداب الحمام، ح 2.

[9] السرائر: ج 1 ص 260.

[10] المعتبر: ج 2 ص 100.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست