responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 20

و السيّدان [1] و بنو إدريس [2] و الجنيد [3] و سعيد [4] على الأوّل، و هو الأقوى للأصل و عموم «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» [5] الآية، و نحو قول الصادق (عليه السلام) لعبيد بن زرارة: لا تفوّت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس [6].

و في خبره أيضا: إنّ اللّٰه فرض أربع صلوات، أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس [7]. و في خبره أيضا في الظهرين، ثمّ أنت في وقت بينهما حتّى تغيب الشمس [8].

و في مرسل داود بن فرقد: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس [9].

و قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي أربع ركعات [10].

و في خبر معلّى بن خنيس: آخر وقت العتمة نصف الليل [11]. و في خبر بكر بن


[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 229 المسألة 72، الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494 س 18.

[2] السرائر: ج 1 ص 198.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 43.

[4] الجامع للشرائع: ص 59.

[5] الإسراء: 78.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 116 ب 10 من أبواب المواقيت ح 9.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 115 ب 10 من أبواب المواقيت ح 4.

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقيت ح 5.

[9] وسائل الشيعة: ج 3 ص 92 ب 4 من أبواب المواقيت ح 7.

[10] وسائل الشيعة: ج 3 ص 134 ب 17 من أبواب المواقيت ح 4.

[11] وسائل الشيعة: ج 3 ص 135 ب 17 من أبواب المواقيت ح 8.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست