اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 20
و السيّدان [1] و بنو إدريس [2] و الجنيد [3] و سعيد [4] على الأوّل، و هو الأقوى للأصل و عموم «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»[5] الآية، و نحو قول الصادق (عليه السلام) لعبيد بن زرارة: لا تفوّت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس [6].
و في خبره أيضا: إنّ اللّٰه فرض أربع صلوات، أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس [7]. و في خبره أيضا في الظهرين، ثمّ أنت في وقت بينهما حتّى تغيب الشمس [8].
و في مرسل داود بن فرقد: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس [9].
و قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي أربع ركعات [10].
و في خبر معلّى بن خنيس: آخر وقت العتمة نصف الليل [11]. و في خبر بكر بن