responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 19

الفصل الثاني في أوقاتها

أي اليومية، فرائضها و نوافلها و فيه مطلبان:

الأوّل في تعيينها

لكلّ صلاة عندنا و عند كلّ من قال بالوجوب الموسع [من العامّة [1]] [2] وقتان إلّا المغرب على قول، حكاه القاضي [3] و سيأتي إن شاء اللّٰه.

أوّل و هو وقت الرفاهية أي السعة، أي يجوز التأخير عنه، و آخر و هو وقت الإجزاء الذي لا يجوز التأخير عنه. و هل يجزي مطلقا؟ أو لأصحاب الأعذار خاصّة؟ الظاهر الاتفاق عدا [4] الحلبي [5] على الإجزاء مطلقا.

لكن هل يجوز التأخير عن الأوّل اختيارا؟ فيه خلاف، فالفاضلان [6]


[1] المجموع: ج 3 ص 19.

[2] ساقط من ع و ب.

[3] المهذب: ج 1 ص 69.

[4] في ط «ممن عدا».

[5] الكافي في الفقه: ص 138.

[6] المعتبر: ج 2 ص 29.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست