اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 19
الفصل الثاني في أوقاتها
أي اليومية، فرائضها و نوافلها و فيه مطلبان:
الأوّل في تعيينها
لكلّ صلاة عندنا و عند كلّ من قال بالوجوب الموسع [من العامّة [1]] [2]وقتان إلّا المغرب على قول، حكاه القاضي [3] و سيأتي إن شاء اللّٰه.
أوّل و هو وقت الرفاهية أي السعة، أي يجوز التأخير عنه، و آخر و هو وقت الإجزاء الذي لا يجوز التأخير عنه. و هل يجزي مطلقا؟ أو لأصحاب الأعذار خاصّة؟ الظاهر الاتفاق عدا [4] الحلبي [5] على الإجزاء مطلقا.
لكن هل يجوز التأخير عن الأوّل اختيارا؟ فيه خلاف، فالفاضلان [6]