responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 182

المعارض و إطلاق النصوص [1]، و منع الاشتراط بالقبلة بل بظنّها.

قال في نهاية الإحكام: و الأصل أنّه إن كلّف بالاجتهاد لم يجب القضاء، و إن كلّف بالاستقبال وجب [2] انتهى. و لا يراد أنّه لو كفى الاجتهاد لم يجب الإعادة في الوقت للخروج بالنصّ [3] و الإجماع.

و هل الاستدبار ما جاوز اليمين أو اليسار إن لم يبلغ مقابل القبلة؟ وجهان، أجودهما ذلك، خلافا لثاني الشهيدين [4]، لصدق الخروج عن القبلة، و الاستدبار لغة و عرفا، و ما سمعته من خبر عمّار [5].

و هل الناسي كالظانّ في الإعادة و عدمها؟ نصّ على التساوي في المقنعة [6] و النهاية [7] و النافع [8] و التبصرة [9] و التلخيص [10] و الذكرى [11] و الدروس [12]، لعموم أكثر الأخبار، و فيه أنّ تنزيلها على الخطأ في الاجتهاد أولى، لكونه المتبادر و لرفع النسيان، و فيه أنّ معناه: أنّ الإثم عليه مرفوع.

و خيرة المختلف [13] و نهاية الإحكام [14] العدم، و هو أقوى، لاشتراط الصلاة باستقبال القبلة أو ما يعلمه أو يظنّه قبلة و لم يفعل. و استشكل في المعتبر [15]


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبلة.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 399.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 230، ب 11 من أبواب القبلة، ح 2 و 6.

[4] مسالك الافهام: ج 1 ص 23 س 15.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 229، ب 10 من أبواب القبلة، ح 4.

[6] المقنعة: ص 97.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 286 و ص 314 و 315.

[8] المختصر النافع: ص 24.

[9] تبصرة المتعلمين: ص 22.

[10] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 27 ص 558.

[11] ذكري الشيعة: ص 166 س 21.

[12] الدروس الشرعية: ج 1 ص 160 درس 35.

[13] مختلف الشيعة: ج 2 ص 73.

[14] نهاية الإحكام: ج 1 ص 399.

[15] المعتبر: ج 2 ص 74.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست