اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 182
المعارض و إطلاق النصوص [1]، و منع الاشتراط بالقبلة بل بظنّها.
قال في نهاية الإحكام: و الأصل أنّه إن كلّف بالاجتهاد لم يجب القضاء، و إن كلّف بالاستقبال وجب [2] انتهى. و لا يراد أنّه لو كفى الاجتهاد لم يجب الإعادة في الوقت للخروج بالنصّ [3] و الإجماع.
و هل الاستدبار ما جاوز اليمين أو اليسار إن لم يبلغ مقابل القبلة؟ وجهان، أجودهما ذلك، خلافا لثاني الشهيدين [4]، لصدق الخروج عن القبلة، و الاستدبار لغة و عرفا، و ما سمعته من خبر عمّار [5].
و هل الناسي كالظانّ في الإعادة و عدمها؟ نصّ على التساوي في المقنعة [6] و النهاية [7] و النافع [8] و التبصرة [9] و التلخيص [10] و الذكرى [11] و الدروس [12]، لعموم أكثر الأخبار، و فيه أنّ تنزيلها على الخطأ في الاجتهاد أولى، لكونه المتبادر و لرفع النسيان، و فيه أنّ معناه: أنّ الإثم عليه مرفوع.
و خيرة المختلف [13] و نهاية الإحكام [14] العدم، و هو أقوى، لاشتراط الصلاة باستقبال القبلة أو ما يعلمه أو يظنّه قبلة و لم يفعل. و استشكل في المعتبر [15]
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 228، ب 10 من أبواب القبلة.